تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
مسألة 3 : لو كان معيوبا عند العقد ، وزال العيب قبل ظهوره ، فالظاهر سقوط الخيار .
شرح
قوله مد ظله : سقوط الخيار . وهو المفروغ عنه والمقطوع به لو كان ظهور العيب دخيلا في ثبوت الخيار . ولو لم يكن ثبوته مربوطا بالظهور ، فالأمر كذلك في مفروض الماتن عند كثير منهم المتعرضين للمسألة ( 1 ) . والحق عدم ثبوت الفرق بين الظهور وعدمه بعد سقوط دخالته ، فما في المتن من التقييد ساقط جدا ، ولذلك صرح في موضع من التذكرة بالسقوط ولو بعد العلم ( 2 ) . وبالجملة : لم أجد مخالفا لسقوط الخيار بعد زوال العيب وقبل الرد ، كما هو مقصود الماتن ، وذلك لأن الظاهر من أدلة الخيار ، بقاء العيب إلى حال الرد والفسخ . مع أنه حكم العقلاء ، ومقتضى سببية العيب للخيار . ولا محل لاستصحاب الخيار ، لأن الشك في بقائه ، راجع إلى الشك في اعتبار دوام العيب في ثبوت الخيار ، وتصير النتيجة مرجعية إطلاق دليل اللزوم ، ولا يجري الاستصحاب رأسا . نعم ، بناء على جريان البراءة الشرعية عن الشرطية في
هامش
1 - تذكرة الفقهاء 1 : 541 / السطر 23 ، جامع المقاصد 4 : 352 . 2 - تذكرة الفقهاء 1 : 541 / 23 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 302 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني