شرح
وتوهم : أنه تظهر الثمرة في الاسقاط ، غير صحيح في محيط العقلاء ،
وإن قال به الفقيه اليزدي ( رحمه الله ) في تعليقته الشريفة ( 1 ) .
وغير خفي : أن الطبيعي لا يؤثر ، وما هو المؤثر هو الفرد ، فكان
الأولى أن يقال : إن السبب هو خيار العيب ، وهو لا يقبل التعدد بتعدد
السبب إلا إذا تلون بلون خاص ، كما يتلون الخيار بلون المجلس
والحيوان والغبن .
هذا مع أن طبيعي العيب ليس سببا ، وإلا يلزم أن يؤثر العيب بعد
القبض والمضي في إيجاد الخيار ، فإذا ثبت وجود قيد فلا بأس بأن يعتبر
كل عيب سببا ، حسب الاطلاق المقتضي عقلا لذلك .
وبالجملة : هنا مسألتان :
الأولى : أن العيب الحادث في مفروض المسألة ، هل يوجب
الخيار ، أم لا ؟
والثانية : أنه على تقدير إيجابه ، هل يوجب سقوط الخيار السابق ،
أم لا ؟
وظاهر المتن سببية العيب الثاني للخيار الآخر من غير سقوط
الخيار الأول ، وحيث إن المفروض حدوث العيب الثاني ، لا اتساع العيب
هامش
1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 77 / السطر 17 .