تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
شرح
وتوهم : أنه تظهر الثمرة في الاسقاط ، غير صحيح في محيط العقلاء ، وإن قال به الفقيه اليزدي ( رحمه الله ) في تعليقته الشريفة ( 1 ) . وغير خفي : أن الطبيعي لا يؤثر ، وما هو المؤثر هو الفرد ، فكان الأولى أن يقال : إن السبب هو خيار العيب ، وهو لا يقبل التعدد بتعدد السبب إلا إذا تلون بلون خاص ، كما يتلون الخيار بلون المجلس والحيوان والغبن . هذا مع أن طبيعي العيب ليس سببا ، وإلا يلزم أن يؤثر العيب بعد القبض والمضي في إيجاد الخيار ، فإذا ثبت وجود قيد فلا بأس بأن يعتبر كل عيب سببا ، حسب الاطلاق المقتضي عقلا لذلك . وبالجملة : هنا مسألتان : الأولى : أن العيب الحادث في مفروض المسألة ، هل يوجب الخيار ، أم لا ؟ والثانية : أنه على تقدير إيجابه ، هل يوجب سقوط الخيار السابق ، أم لا ؟ وظاهر المتن سببية العيب الثاني للخيار الآخر من غير سقوط الخيار الأول ، وحيث إن المفروض حدوث العيب الثاني ، لا اتساع العيب
هامش
1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 77 / السطر 17 .