شرح
الأول - وقد مر منا المناقشة في أصل موجبية العيب الحادث قبل القبض
لشئ ولو كان المبيع صحيحا ( 1 ) - فالأمر هنا أوضح .
وعلى تقدير القول بسببية العيب الحادث قبل القبض ، فالالتزام
بتعدد الخيار من غير سراية القيد إليه ممتنع ، كما تحرر في مسألة تداخل
الأسباب والمسببات ( 2 ) . وإسراء القيد إليه يحتاج إلى مؤونة زائدة مفقودة
في المقام ، لعدم إطلاق فيها من هذه الجهة إنصافا ، وعدم مساعدة فهم
العرف على ذلك أصلا ، فليتدبر جيدا .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 296 - 297 .
2 - تحريرات في الأصول 5 : 91 وما بعدها .