تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
شرح
غير كاف ، لاحتمال كونها بصدد تعريف ما هو العيب في المنطقة ، فيحمل عليه ، ولا يزداد ولا يتجاوز عنه ، ضرورة بعد كونه تعبدا صرفا ولو كان أصل الأخذ بالأرش في عرض الخيار تعبدا ، إلا أنه لقيام الاجماع ، مع ما تحرر منا في محله من الاشكال ( 1 ) . فعلى ما تبين ، لا دليل شرعا على الأزيد مما هو العيب بحسب متفاهم الناس في محيط التجارة والمعاملة . مع أن الرواية بحسب المتن مضطربة جدا ، وتحتاج إلى إلغاء الخصوصية بالنسبة إلى كثير من السلع والأمتعة الحديثة ، بل وفي مثل بيع الدور وغيرها مما تكون وحدتها تأليفية ، ولا خلقة أصلية لها إلا إذا أريد من الخلقة الأعم من الخلق المستند إليه تعالى وإلى غيره ، كما لا يبعد .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 270 .