شرح
غير كاف ، لاحتمال كونها بصدد تعريف ما هو العيب في المنطقة ، فيحمل
عليه ، ولا يزداد ولا يتجاوز عنه ، ضرورة بعد كونه تعبدا صرفا ولو كان أصل
الأخذ بالأرش في عرض الخيار تعبدا ، إلا أنه لقيام الاجماع ، مع ما تحرر منا
في محله من الاشكال ( 1 ) .
فعلى ما تبين ، لا دليل شرعا على الأزيد مما هو العيب بحسب متفاهم
الناس في محيط التجارة والمعاملة .
مع أن الرواية بحسب المتن مضطربة جدا ، وتحتاج إلى إلغاء
الخصوصية بالنسبة إلى كثير من السلع والأمتعة الحديثة ، بل وفي
مثل بيع الدور وغيرها مما تكون وحدتها تأليفية ، ولا خلقة أصلية لها إلا
إذا أريد من الخلقة الأعم من الخلق المستند إليه تعالى وإلى غيره ،
كما لا يبعد .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 270 .