تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
شرح
ليس - كخيار المجلس والغبن - من الحقوق ، بل هو خيار من التخيير الشرعي الترخيصي بين الرد والأرش ، أي بين الفعلين ، كسائر التخييرات الشرعية ، فعليه لا معنى للسقوط والاسقاط هنا ، وهذا هو الظاهر من الفتوى والنص . اللهم إلا أن يقال : إجماعهم على جواز الاسقاط ، يشهد على أنه نوع حق تخييري ، وقد مر امتناعه . أو نوع حق تعييني ، فيكون هناك حقان غير قابلين للجمع ، وقد مر فساده . أو حق متعلق بالعنوان الكلي المنطبق على أحدهما ، وقد مر امتناعه وفساده . أو أنه حق انتزاعي من الفعلين اللذين هما مورد التخيير ، فهو حق صحيح كما هو المختار ( 1 ) ، ويكفي ذلك لقابلية السقوط بالشرط والاسقاط بعده . أو هو ليس بحق ، ولكن الشرع رخص للمكلف في اخراج أحد طرفي الواجب التخييري ، وقلبه تعيينيا ، وهذا أيضا ممكن ، ولكنه لا بد من الاختصار على مقدار ما يثبت ترخيصه ، وهو بعد العقد والمعاطاة ، وأما حينه فهو غير ثابت .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 270 - 271 .