فلو أسقطه قبل ظهوره سقط . كما يسقط بإسقاطه بعده ، وكذلك
باشتراط سقوطه في ضمن العقد ،
شرح
قوله : سقط .
بالضرورة ، لعدم الحاجة في اسقاط الحق إلى العلم به ، وإلا فلا
يمكن الابراء حين الشك والجهالة ، ولا يحتاج الانشاء إلى أزيد من
احتمال التأثير والموضوعية لحكم العقلاء بالسقوط . بل لو لم يثبت
يسقط بالاسقاط أيضا ، وبالشرط المذكور في ضمن العقد ، كما مر في خيار
المجلس ، فلا يتوقف سقوط خيار العيب على ثبوته من حين العقد ، على
ما يتوهم من المتن .
وليس هذا من اسقاط ما لم يجب ، بل هو يرجع إلى الدفع لتمامية
الشرائط والمقتضي لاعتباره .
فعلى ما سلكناه من ثبوته من حين المقابضة والقبض والمعاطاة ،
يجوز شرط سقوطه في ضمن العقد . بل الظاهر أنه يرجع إلى التبري ،
ويكون البيع مبنيا على الاطلاق ، فلا يكون شرط السقوط إلا كناية عن
الارتضاء المعاملي بالبيع على كل تقدير ، وليس شيئا آخر ، فاغتنم .
قوله مد ظله : بإسقاطه بعده .
بالأولوية القطعية طبعا .
نعم ، ربما يشكل السقوط والاسقاط مطلقا ، نظرا إلى أن خيار العيب