تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
فلو أسقطه قبل ظهوره سقط . كما يسقط بإسقاطه بعده ، وكذلك باشتراط سقوطه في ضمن العقد ،
شرح
قوله : سقط . بالضرورة ، لعدم الحاجة في اسقاط الحق إلى العلم به ، وإلا فلا يمكن الابراء حين الشك والجهالة ، ولا يحتاج الانشاء إلى أزيد من احتمال التأثير والموضوعية لحكم العقلاء بالسقوط . بل لو لم يثبت يسقط بالاسقاط أيضا ، وبالشرط المذكور في ضمن العقد ، كما مر في خيار المجلس ، فلا يتوقف سقوط خيار العيب على ثبوته من حين العقد ، على ما يتوهم من المتن . وليس هذا من اسقاط ما لم يجب ، بل هو يرجع إلى الدفع لتمامية الشرائط والمقتضي لاعتباره . فعلى ما سلكناه من ثبوته من حين المقابضة والقبض والمعاطاة ، يجوز شرط سقوطه في ضمن العقد . بل الظاهر أنه يرجع إلى التبري ، ويكون البيع مبنيا على الاطلاق ، فلا يكون شرط السقوط إلا كناية عن الارتضاء المعاملي بالبيع على كل تقدير ، وليس شيئا آخر ، فاغتنم . قوله مد ظله : بإسقاطه بعده . بالأولوية القطعية طبعا . نعم ، ربما يشكل السقوط والاسقاط مطلقا ، نظرا إلى أن خيار العيب