والمراد ب " العيب " كل ما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعي والخلقة الأصلية ،
شرح
كالعمى ، والعرج ، وغيرهما .
بمتقضى العقد .
هذا ، ولكنه مع ذلك لا يرجع إلى خيار التبديل ، بل هو راجع إلى
خيار العيب ، وذلك لأن الكيفيات خارجة عن حدود المعاوضات على
الأعيان ، وإن كانت داخلة في رقي الثمن ، هكذا تحرر ، فعليه لا يكون في بيع
البقرة ما هو المبيع إلا البقرة ، وليست الصحة قيدا بحيث إذا تخلفت لم
يكن وفاء بالعقد ، بل هي من قبيل الالتزام في الالتزام ، فإذا رد المبيع يكون ما
في الخارج نفس المبيع ، فإن الطبيعي موجود بشخصه ، وإذا لم يكن
صحيحا يلزم خيار العيب ، لأن المبيع الكلي المتشخص في الخارج ، لا
يمكن تبديله ، لاتحاد الطبيعي في محط الخارج والانشاء ، وعلى هذا يجري
الخيار المذكور في غير المعين .
نعم ، إذا كان الارتكاز على وجه التقييد ، فيكون البيع مقيدا ولو بقيد
ارتكازي نوعي ، لا تعاهدي شخصي ، فلا يتشخص البيع الانشائي بإقباض
المعيب ، ولا يلزم خيار في العقد إلا إذا تعذر ، فيكون خيار تعذر التسليم ،
فلا تغفل .
قوله مد ظله : والمراد بالعيب .
على المعروف المشهور في كثير من المتون ، مع اختلاف يسير في