تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
والمراد ب‍ " العيب " كل ما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعي والخلقة الأصلية ،
شرح
كالعمى ، والعرج ، وغيرهما . بمتقضى العقد . هذا ، ولكنه مع ذلك لا يرجع إلى خيار التبديل ، بل هو راجع إلى خيار العيب ، وذلك لأن الكيفيات خارجة عن حدود المعاوضات على الأعيان ، وإن كانت داخلة في رقي الثمن ، هكذا تحرر ، فعليه لا يكون في بيع البقرة ما هو المبيع إلا البقرة ، وليست الصحة قيدا بحيث إذا تخلفت لم يكن وفاء بالعقد ، بل هي من قبيل الالتزام في الالتزام ، فإذا رد المبيع يكون ما في الخارج نفس المبيع ، فإن الطبيعي موجود بشخصه ، وإذا لم يكن صحيحا يلزم خيار العيب ، لأن المبيع الكلي المتشخص في الخارج ، لا يمكن تبديله ، لاتحاد الطبيعي في محط الخارج والانشاء ، وعلى هذا يجري الخيار المذكور في غير المعين . نعم ، إذا كان الارتكاز على وجه التقييد ، فيكون البيع مقيدا ولو بقيد ارتكازي نوعي ، لا تعاهدي شخصي ، فلا يتشخص البيع الانشائي بإقباض المعيب ، ولا يلزم خيار في العقد إلا إذا تعذر ، فيكون خيار تعذر التسليم ، فلا تغفل . قوله مد ظله : والمراد بالعيب . على المعروف المشهور في كثير من المتون ، مع اختلاف يسير في