شرح
كل كتاب من كل مصنف عليه ، مع تكفل جماعة لتأليف كتب في صيغ
العقود - بعض المآثير المذكورة في الكتب المفصلة ( 1 ) .
إلا أنها لا ترجع إلى محصل ، بل المقرر في محله : أن الاغتراسات
العرفية التي ذات العروق في القلوب والبواطن ، غير قابلة للردع بروايات ،
فضلا عن الرواية المهجورة ، أو الاطلاق والعموم في الكلام المحتمل
فيه الوجوه ، والاجماع في المسألة غير كاشف ، واشتهار المسألة عند
القدماء غير ثابت .
مع أنه لو فرضنا جميع هذه المبادئ ، فاستكشاف الرواية
الصريحة أو الرأي الحجة في هذا الموقف - الذي لا وجه لخفائه بعد
شدة الابتلاء - مشكل .
فتحصل : أن المعاطاة ليست مردوعة ، والمعاملات العقدية أحوج
إلى الدليل ، وقد تحرر منا في كتاب الإجارة ( 2 ) عدم وجود الدليل على
إمضاء الإجارة القولية ، وإن أمكن إثبات نفوذها من بعض الطرق
الخفية .
هامش
1 - الكافي 5 : 201 / 6 ، وسائل الشيعة 18 : 50 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ،
الباب 8 ، الحديث 4 .
2 - كتاب الإجارة للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقود ) .