والظاهر تحققها بمجرد تسليم المبيع بقصد التمليك بالعوض ، مع قصد
المشتري في أخذه التملك بالعوض ، فيجوز جعل الثمن كليا في ذمة المشتري .
وفي تحققها بتسلم العوض فقط من المشتري بقصد المعاوضة إشكال ،
شرح
قوله دام ظله : فيجوز .
لما مر ، ولعدم ثبوت الدليل على التعاطي من الطرفين ، بل السيرة
الناهضة عليه ، أقوى من القائمة على التبادل من الجانبين .
قوله : إشكال .
منشأه قصور السيرة ، وعدم تحقق عنوان البيع والعقد
والشرط وأمثالها بمثله ، ولا أقل من الشك .
وقد يقال : إنه إذا أمكن إنشاء التمليك بتسلم العوض ، ولا يكون البيع
أكثر منه ، فعدم كونه بيعا عند العرف هو لا يضر ، لعدم لزوم التبعية لهم في
تشخيص المصاديق ، بل المتبع هي المفاهيم ، كما مضى بعض البحث
حوله في التعاليق السابقة ( 1 ) .
وأنت خبير برجوع ذلك إلى الاختلاف في المفهوم أيضا ، كما لا يخفى .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 18 - 19 .