تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
والظاهر تحققها بمجرد تسليم المبيع بقصد التمليك بالعوض ، مع قصد المشتري في أخذه التملك بالعوض ، فيجوز جعل الثمن كليا في ذمة المشتري . وفي تحققها بتسلم العوض فقط من المشتري بقصد المعاوضة إشكال ،
شرح
قوله دام ظله : فيجوز . لما مر ، ولعدم ثبوت الدليل على التعاطي من الطرفين ، بل السيرة الناهضة عليه ، أقوى من القائمة على التبادل من الجانبين . قوله : إشكال . منشأه قصور السيرة ، وعدم تحقق عنوان البيع والعقد والشرط وأمثالها بمثله ، ولا أقل من الشك . وقد يقال : إنه إذا أمكن إنشاء التمليك بتسلم العوض ، ولا يكون البيع أكثر منه ، فعدم كونه بيعا عند العرف هو لا يضر ، لعدم لزوم التبعية لهم في تشخيص المصاديق ، بل المتبع هي المفاهيم ، كما مضى بعض البحث حوله في التعاليق السابقة ( 1 ) . وأنت خبير برجوع ذلك إلى الاختلاف في المفهوم أيضا ، كما لا يخفى .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 18 - 19 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 23 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني