تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
نعم ، الظاهر أن التغيير بالزيادة ، لا يسقطه إذا لم يستلزم نقصا ولو بمثل حصول الشركة . وكيف كان : مع وجود شئ مما ذكر ليس له الرد ، بل ثبت له الأرش خاصة . وكما يثبت هذا الخيار للمشتري إذا وجد العيب في المبيع ،
شرح
الصدورية في موضوع السقوط ، بل النسبة معنى حرفي مغفول عنه ، أو بناء على الأخذ بهما ، لأن النسبة بينهما الايجاب ، ولا تنافي وقد عرفت أن الوجه الأخير مما لا بأس به ، والارجاع غير جائز بعد قوة احتمال كون الاحداث من مصاديق الرضا تعبدا . ولكنه لا ينفع ، لأن خبر جميل وإن لم يضر إرساله ، بل هو عندنا ليس مرسلا ، ولكنه غير معمول به ، وظاهر المشهور إعراضهم عنه ، وتمسك المتأخرين - لا غيرهم - به من باب التسامح فيما هو المفروغ عنه . قوله مد ظله : لا يسقطه . لأن مجرد التغير بالزيادة كالسمن ونحوه ، مورد انصراف الخبر ومعقد الاجماع ، وفيما إذا كان نقصا يكون من الحدث ، أو من الاحداث إذا تغير بفعل المشتري مثلا ، ولا وجه لانصراف خبر جميل عنه ، فليتأمل . قوله : خاصة . ربما يشكل : بأن الواجب التخييري إذا تعذر أحد الأطراف ، لا يجب الطرف الآخر ، لأن الأمر واحد مردد ، فيكون كالتعييني إذا تعذر جزء منه ، فلا بد من التمسك بقاعدة الميسور وأشباهها التي لا يجوز الركون إليها
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 282 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني