تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
كذلك يثبت للبائع إذا وجده في الثمن المعين .
شرح
على ما تحرر ( 1 ) . وفيه ما أشرنا إليه من احتمال كون الحقين - حق الفسخ ، وحق الأرش - ثابتين ، إلا أنه لا يمكن الجمع بينهما ، أو لا يجوز ، وهذا غير التخيير وإن ناقشنا في تمامية هذا المبنى ( 2 ) الذي اختاره الماتن - مد ظله - في درسه ( 3 ) ، وكنا احتملناه قبله - مد ظله - . ويمكن أن يقال : إن في الواجب التخييري ليس ترديد واقعي ، لأنه مستحيل ، بل هو أمر آخر يرجع إلى المعينين ثبوتا ، مع كفاية أحدهما إثباتا ، وعلى هذا لو تعذرت إحدى الخصال تجب الأخرى وهكذا ، فإسقاط حق الرد لا يستلزم سقوط حق الأرش . قوله مد ظله : في الثمن المعين . نظرا إلى فهم الأصحاب ، وعدم وجود من يفصل بينهما ، بل صريح العلامة ( 4 ) وغيره هنا وفي باب الصرف ذلك ( 5 ) ، واستظهر الشيخ أنه
هامش
1 - تهذيب الأصول 2 : 401 ، مصباح الأصول 2 : 471 . 2 - تقدم في الصفحة 270 . 3 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 13 . 4 - تذكرة الفقهاء 1 : 532 / 40 . 5 - تذكرة الفقهاء 1 : 513 / السطر 8 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 283 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني