كذلك يثبت للبائع إذا وجده في الثمن المعين .
شرح
على ما تحرر ( 1 ) .
وفيه ما أشرنا إليه من احتمال كون الحقين - حق الفسخ ، وحق
الأرش - ثابتين ، إلا أنه لا يمكن الجمع بينهما ، أو لا يجوز ، وهذا غير التخيير
وإن ناقشنا في تمامية هذا المبنى ( 2 ) الذي اختاره الماتن - مد ظله - في
درسه ( 3 ) ، وكنا احتملناه قبله - مد ظله - .
ويمكن أن يقال : إن في الواجب التخييري ليس ترديد واقعي ، لأنه
مستحيل ، بل هو أمر آخر يرجع إلى المعينين ثبوتا ، مع كفاية أحدهما إثباتا ،
وعلى هذا لو تعذرت إحدى الخصال تجب الأخرى وهكذا ، فإسقاط حق
الرد لا يستلزم سقوط حق الأرش .
قوله مد ظله : في الثمن المعين .
نظرا إلى فهم الأصحاب ، وعدم وجود من يفصل بينهما ، بل صريح
العلامة ( 4 ) وغيره هنا وفي باب الصرف ذلك ( 5 ) ، واستظهر الشيخ أنه
هامش
1 - تهذيب الأصول 2 : 401 ، مصباح الأصول 2 : 471 .
2 - تقدم في الصفحة 270 .
3 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 13 .
4 - تذكرة الفقهاء 1 : 532 / 40 .
5 - تذكرة الفقهاء 1 : 513 / السطر 8 .