تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
والظاهر أن الميزان في سقوطه عدم كون المبيع قائما بعينه ، بتلف
شرح
القبض وقبل مضي الخيارات الثلاثة ، من العيب غير الموجب لسقوط الخيار ، لاختصاص دليله بصورة ضمان البائع دون المشتري ، وعلى هذا يرجع إلى مفاد الخبرين الناطقين بأن الحدث والتغير موجب للسقوط ، وسيأتي ما في التمسك بهما . قوله مد ظله : بتلف . على المعروف ، وكأنه المفروغ عنه ، للأولوية القطعية ، ولمفهوم خبر جميل : إن لم يكن الشئ قائما بعينه . ويتوجه إلى الأول : أن الظاهر منه هو إحداث شئ فيه ، ولعله يوجب السقوط لكونه رضا تعبديا من المشتري ، كما في خيار الحيوان ، فلا يحمل الاحداث على الحدث حتى يستنبط منه الأولوية . نعم الاتلاف من الاحداث . وإلى الثاني : أن المفهوم إن كان سلبا أعم فلا يفيد ، وإن كان سلبا أخص مع فرض الموضوع ، فلا يشمل صورة التلف ، ولا سيما إذا كان التلف بفناء الشئ واحتراقه . فبالجملة : لا شبهة في أن الاتلاف يوجب سقوط الرد ، وأما التلف فغير ظاهر مستنده إلا الاجماع المحتمل تعليله .