والظاهر أن الميزان في سقوطه عدم كون المبيع قائما بعينه ، بتلف
شرح
القبض وقبل مضي الخيارات الثلاثة ، من العيب غير الموجب لسقوط
الخيار ، لاختصاص دليله بصورة ضمان البائع دون المشتري ، وعلى هذا
يرجع إلى مفاد الخبرين الناطقين بأن الحدث والتغير موجب للسقوط ،
وسيأتي ما في التمسك بهما .
قوله مد ظله : بتلف .
على المعروف ، وكأنه المفروغ عنه ، للأولوية القطعية ، ولمفهوم
خبر جميل : إن لم يكن الشئ قائما بعينه .
ويتوجه إلى الأول : أن الظاهر منه هو إحداث شئ فيه ، ولعله
يوجب السقوط لكونه رضا تعبديا من المشتري ، كما في خيار الحيوان ،
فلا يحمل الاحداث على الحدث حتى يستنبط منه الأولوية . نعم الاتلاف من
الاحداث .
وإلى الثاني : أن المفهوم إن كان سلبا أعم فلا يفيد ، وإن كان سلبا
أخص مع فرض الموضوع ، فلا يشمل صورة التلف ، ولا سيما إذا كان التلف
بفناء الشئ واحتراقه .
فبالجملة : لا شبهة في أن الاتلاف يوجب سقوط الرد ، وأما التلف
فغير ظاهر مستنده إلا الاجماع المحتمل تعليله .