تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
أو ما بحكمه ، أو عيب ، أو نقص وإن لم يكن عيبا .
شرح
قوله مد ظله : بحكمه . من التصرفات الاعتبارية الايقاعية كالعتق ، العقدية اللازمة كالصدقة والبيع ، والجائزة كالعقود الخيارية والجوائز منها . ولو لم يكن في المسألة إجماع فنفس ذلك - مضافا إلى أنه ليس من التغير المذكور في معتبر جميل ، ولا من الحدث المستفاد من خبر زرارة - لا يوجب السقوط على وجه لو رجع إلى ملكه لم يكن له الرد ، لقوة احتمال اختصاص السقوط بصورة عدم العود ، فلا سقوط في الخروج المتعقب بالعود ، لعدم الدليل عليه على وجه يشمل المقام . وأما العود بعد السقوط كما هو ظاهر الفقيه اليزدي ( 1 ) ، فهو متفرع على استفادة العنوان الكلي من الخبرين . مع أن الظاهر منهما ما هو الظاهر من أخبار خيار المجلس ، فإذا حصل الافتراق يسقط ، ولا يعود بعود المجلس . قوله مد ظله : أو عيب أو نقص . كل ذلك بناء على أن المستفاد من الخبرين منطبق عليهما ، سواء كان الموضوع خبر جميل ، ويرد إليه خبر زرارة ، أو كان خبر زرارة ، ويرد إليه خبر جميل ، بناء على أن معتبر زرارة ، ليس في مقام إدخال النسبة
هامش
1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 79 / السطر 29 .