تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
كخيار الحيوان ، وكخيار المجلس والشرط ، إذا كانا له خاصة .
شرح
أو لأجل أن الخيار طبيعي قابل للتكثير ، ولكنه لا يتكثر إلا بالعناية الخاصة ، فتتداخل الأسباب ، فيكون واحدا باقيا ، ولازمه سقوط خيار الحيوان بإسقاط خيار العيب في الثلاثة ، ولا يلتزمون به ، فالوجه الأول أقرب وإن لم يلتزم به الماتن . وبالجملة : عدم سقوط الخيار القديم بالعيب الجديد ، مطابق للقاعدة ، ومخالف لما استظهروه من معتبر زرارة وخبر جميل ( 1 ) ، إلا أن في أخبار خيار الحيوان ما يستظهر منه أيضا أن حدوث الحدث في عصر الخيار لا يوجب شيئا . ولكن الانصاف اختصاصه بالحيوان . فالأقرب هو السقوط ، لو كان الخبران تامين فيما استظهروه منه ، وسيأتي ضعفه ، وعلى هذا لا وجه لسقوط خيار العيب ، لأجل القواعد ، لا لما أشير إليه ، فلا تخلط . قوله مد ظله : إذا كانا له خاصة . أي للمشتري ، فلو كان البائع لأجل الشرط أيضا بالخيار ، أو لأجل كون المثمن حيوانا ، أو قلنا بأن خيار المجلس ثابت للمشتري فقط فيما إذا باع الوكيل والوصي ، فلا يدوم الخيار فيما كان البائع أيضا بالخيار ، لأن العوضين مضمونان في أيام خيارهما ، فيكون العيب الحادث بعد
هامش
1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 52 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 279 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني