كخيار الحيوان ، وكخيار المجلس والشرط ، إذا كانا له خاصة .
شرح
أو لأجل أن الخيار طبيعي قابل للتكثير ، ولكنه لا يتكثر إلا بالعناية
الخاصة ، فتتداخل الأسباب ، فيكون واحدا باقيا ، ولازمه سقوط خيار
الحيوان بإسقاط خيار العيب في الثلاثة ، ولا يلتزمون به ، فالوجه الأول
أقرب وإن لم يلتزم به الماتن .
وبالجملة : عدم سقوط الخيار القديم بالعيب الجديد ، مطابق للقاعدة ،
ومخالف لما استظهروه من معتبر زرارة وخبر جميل ( 1 ) ، إلا أن في أخبار خيار
الحيوان ما يستظهر منه أيضا أن حدوث الحدث في عصر الخيار لا يوجب
شيئا . ولكن الانصاف اختصاصه بالحيوان .
فالأقرب هو السقوط ، لو كان الخبران تامين فيما استظهروه منه ،
وسيأتي ضعفه ، وعلى هذا لا وجه لسقوط خيار العيب ، لأجل القواعد ، لا
لما أشير إليه ، فلا تخلط .
قوله مد ظله : إذا كانا له خاصة .
أي للمشتري ، فلو كان البائع لأجل الشرط أيضا بالخيار ، أو لأجل
كون المثمن حيوانا ، أو قلنا بأن خيار المجلس ثابت للمشتري فقط فيما إذا
باع الوكيل والوصي ، فلا يدوم الخيار فيما كان البائع أيضا بالخيار ، لأن
العوضين مضمونان في أيام خيارهما ، فيكون العيب الحادث بعد
هامش
1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 52 .