تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
شرح
وجه ، فيكون لأجل كون المبيع حيوانا فيه أربعة خيارات ، وإذا كان في المجلس ففيه خمسة ، وبالشرط يبلغ إلى ستة ، وتفصيل بحوث هذه المسألة يطلب من كتابنا الكبير ( 1 ) . والذي أشير إليه في المتن ، مسألة سقوط الخيار الثابت بالعيب القديم الحاصل حين العقد لأجل العيب الحادث في يد المشتري ، أي بعد القبض ، وكان قبل مضي الخيارات الثلاثة ، فإنه إذا كان بعد القبض وبعد مضيها ، فالاجماع والقاعدة يقضيان السقوط ، وأما في صورة وجود الخيارات الثلاثة فقضية الأخبار - بل والاتفاق - عدم سقوط الخيار . نعم ، يمكن دعوى : أن خيار العيب بما أنه خيار العيب ، يسقط حسب معتبر زرارة ومرسلة جميل ، لما أحدث فيه شيئا ، وتغير عما كان عليه حين العقد ، ولكن العقد خياري بعد ، لأجل وجود المجلس والحيوان والشرط ، فما في المتن : من بقاء خيار العيب الثابت حين العقد حتى بعد حدوث العيب بعد القبض وقبل المضي ، فهو لأجل أن معتبر زرارة موضوعه الاحداث ، لا الحدث ، وأن المرسلة غير قابلة للاعتماد عليها ، لارسالها أولا ، ولاعراض المشهور عنها ، لظهورها في التخيير بين الرد والأرش طولا ، لا عرضا .
هامش
1 - تحريرات في الفقه ، كتاب الخيارات ، الرابع من مسقطات خيار العيب .