تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
ولم يحدث فيه عيب عنده بعد خيار المشتري المضمون على البائع ،
شرح
القضية ، لأن مفهوم الشرط من السلب التام ، ضرورة أن مفهومه إن لم يكن الشئ قائما بعينه وهو يصدق في صورة انتفاء العين برأسها ، وعلى كل تقدير لا بأس بالاعتماد عليها . مع أن الاعراض غير ثابت ، لاستدلالهم بتلك الأخبار ، وهذا هو الموهن للاعتماد على الاجماع والشهرة القائمة على أصل التخيير بين الفسخ والرد ، لأن لازمه اجتهادهم واتكالهم عليها في الفتوى أحيانا ، فلا تخلط . قوله مد ظله : عيب عنده . العيب الحادث بعد العقد ، وقبل القبض ، وقبل مضي الخيار المضمون ولو كان بعد القبض ، لا يوجب سقوط الخيار الثابت بالعيب الموجود القديم الحاصل حين العقد ، على المشهور المدعى عليه الاجماع ( 1 ) . بل ربما يقال : بأن هذا الحادث يوجب الخيار الجديد ، فيكون لأجل العيب الحادث قبل القبض وبعد العقد ، خياران مستندان إلى فردين من العيب ( 2 ) . وللقول : بأن العيب الثالث الحادث بعد القبض ، وقبل مضئ الخيارات المضمونة الثلاثة المذكورة في المتن ، يوجب خيارا ثالثا ،
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 257 / السطر 17 - 18 . 2 - نفس المصدر .