تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
شرح
إحداث الصفة المغيرة موجبا له ، للكشف النوعي عنه ، فتكون هذه الأخبار مشيرة إلى مصداق ما في خيار الحيوان : من أن التصرف من الرضا الموجب للسقوط اعتبارا ، فلو أحدث شيئا مغيرا ، وكان من قصده الرجوع إليه والرد بعد ذلك ، فلا يسقط . ولكنك خبير بأنه مجرد احتمال بديع . ويمكن دعوى عدم سقوط الخيار نظرا إلى قضية القواعد ، فإن موضوعه العقد أو العاقد ، كما هو الحق عندنا ، فيكون مثل خيار الغبن وغيره ، وهذه الأخبار بين ما لا سند لها ، أو تكون معرضا عنها ، لظهورها في التخيير بين الرد والأرش طولا ، مع أن الاجماع على أن التخيير عرضي رغم أنف العقلاء . وهي غير مسموعة ، لأن معتبر زرارة وإن كان في سنده موسى بن بكر ، ولم يوثق ، إلا أنه عندنا معتبر ، ومن الغريب توصيفها في الكتب الاستدلالية ب‍ الصحة ( 1 ) ! ! وهي ظاهرة في أنها بصدد بيان وقت سقوط الخيار ، ولا ينافيه كون الرد في عرضه ، بخلاف المرسلة ، فإنها كالنص في أن الرد في صورة قيام العين ، والأرش في صورة عدمه ، لأنها مشتملة على القضية الشرطية الأولى ، وقد تعرض في القضية الثانية لمفهوم القيد من تلك
هامش
1 - جواهر الكلام 23 : 237 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 254 / السطر 4 ، حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 71 / السطر 17 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 276 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني