تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠

السابع : خيار العيب

وهو فيما إذا وجد المشتري في المبيع عيبا ، فيتخير بين الفسخ والامساك بالأرش ،
شرح
قوله مد ظله : فيتخير . إجماعا منقولا عن جماعة ، ك‍ الغنية ( 1 ) وغيرها ( 2 ) ، وشهرة عظيمة كادت تكون اتفاقا ومقطوعا به بينهم ، خلافا لما نسب إلى الشيخ في بعض مواضع المبسوط ( 3 ) وللأخبار الكثيرة الظاهرة في أنه له الخيار في صورة بقاء العين ، وله الأرش في غير هذه الصورة ( 4 ) ، فيكون التخيير طوليا . واستفادة التخيير العرضي من أخبار المسألة ( 5 ) ولو كان ممكنا ، إلا أنها ليست من الاستفادة عرفا ، فلو كان في الأخبار بعض الاطلاقات المثبتة للرد ، أو بعض آخر يثبت الأرش ، فالجمع بينهما - حسب الطائفة الثالثة المشار إليها - هو بالتخيير الطولي أيضا . مع أن الاطلاق المذكور ممنوع ، إما لعدم السند ، أو لعدم الدلالة ،
هامش
1 - الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 526 / السطر 6 . 2 - رياض المسائل 1 : 537 / السطر 28 ، جواهر الكلام 23 : 236 . 3 - المبسوط 2 : 131 . 4 - وسائل الشيعة 18 : 30 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 16 ، الحديث 3 وأبواب أحكام العيوب ، الباب 4 . 5 - لاحظ الحدائق الناضرة 19 : 64 .