أو بفعل دال عليه ،
شرح
وأما قول المصنف بعدم سقوطه ثبوتا إلا بما يتعاهد الاسقاط به ( 1 ) ،
فهو غير مرضي ، لأن إبراز الالتزام بالعقد تمام الموضوع لاعتبار سقوط
خياره عند العقلاء ، ولا حاجة إلى الأسباب الخاصة في التسبب إلى
السقوط .
نعم ، إنشاء السقوط وإسقاط الحق إنشاء ، ربما يحتاج إلى مراعاة
المعهودات العرفية في الألفاظ ، لأنه يكفي الشك في السببية لعدم ترتب
الأثر . ولو كانت الألفاظ المتسبب بها غير مؤثرة في شئ ، بل هي موضوعات
لاعتبار العقلاء لسقوط الخيار ، فالأمر أيضا كما تحرر .
وأما في مثل سقوط الحق وإبراء الذمة الكافي فيه الالتزام القلبي
المبرز ، فلا يعتبر الأزيد من طبيعي الابراز .
قوله مد ظله : بفعل .
فيما إذا كان قاصدا بالفعل ، فلا جدير بالذكر ، ولا يأتي فيه ما مر من
الكفاية ثبوتا وعدمها ، باعتبار الاحتمال المذكور في القول ، فعليه لا فرق
بين أقسام الفعل .
وأما إذا كان غير قاصد للاسقاط ، فصنع ما يدل بالنوع عليه ، فإن كان
عارفا وذاكرا عدم قصد السقوط ، فلا دليل على السقوط ثبوتا ، لأن
هامش
1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 23 .