تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
أو بفعل دال عليه ،
شرح
وأما قول المصنف بعدم سقوطه ثبوتا إلا بما يتعاهد الاسقاط به ( 1 ) ، فهو غير مرضي ، لأن إبراز الالتزام بالعقد تمام الموضوع لاعتبار سقوط خياره عند العقلاء ، ولا حاجة إلى الأسباب الخاصة في التسبب إلى السقوط . نعم ، إنشاء السقوط وإسقاط الحق إنشاء ، ربما يحتاج إلى مراعاة المعهودات العرفية في الألفاظ ، لأنه يكفي الشك في السببية لعدم ترتب الأثر . ولو كانت الألفاظ المتسبب بها غير مؤثرة في شئ ، بل هي موضوعات لاعتبار العقلاء لسقوط الخيار ، فالأمر أيضا كما تحرر . وأما في مثل سقوط الحق وإبراء الذمة الكافي فيه الالتزام القلبي المبرز ، فلا يعتبر الأزيد من طبيعي الابراز . قوله مد ظله : بفعل . فيما إذا كان قاصدا بالفعل ، فلا جدير بالذكر ، ولا يأتي فيه ما مر من الكفاية ثبوتا وعدمها ، باعتبار الاحتمال المذكور في القول ، فعليه لا فرق بين أقسام الفعل . وأما إذا كان غير قاصد للاسقاط ، فصنع ما يدل بالنوع عليه ، فإن كان عارفا وذاكرا عدم قصد السقوط ، فلا دليل على السقوط ثبوتا ، لأن
هامش
1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 23 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 273 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني