تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
شرح
وسيمر عليك في البحوث الآتية بعض أخبار المسألة إن شاء الله تعالى ( 1 ) . فالعمدة هنا هي الشهرة ، إلا أنها غير واضح كونها بالغة إلى حد يكشف بها الرأي ، أو الخبر الموثوق به الصريح في المطلوب ، وذلك للمحكي عن الشيخ ( 2 ) أولا ، ولعدم ذهاب العامة - إلا من شذ ( 3 ) - إلى ما يوجب اشتهار الحكم عند الأولين فتأمل ، وأن في المعاملات يبعد طبعا التعبد الصرف ، فالمسألة مشكلة ، والتصالح أحوط جدا . هذا مع أن التخيير بين المعنيين الوضعيين - كالتخيير بين نجاسة الشيئين - مما لا معنى معقول له . وتوهم : أنه ليس من التخيير ، بل المشتري له حق الخيار ، وله حق الأرش ، والكل يورث ، إلا أن الجمع بين الحقين غير ممكن ، ضرورة أنه بإعمال الخيار لا يبقى وجه لأخذ الأرش ، ومن الأخذ بالأرش يلزم سقوط خياره . غير مرضي عندنا وإن أبدعناه في كتابنا الكبير ( 4 ) ، ضرورة أن للشرع التصريح ببقاء خياره ولو بعد الأرش ، لأجل أن ظهور العيب سبب ، ولو انسد
هامش
1 - تأتي في الصفحة 375 وما بعدها . 2 - المبسوط 2 : 131 . 3 - الشرح الكبير 4 : 86 ولاحظ أيضا تذكرة الفقهاء 1 : 524 / السطر 26 . 4 - هذه المباحث من كتاب الخيارات من تحريرات في الفقه مفقودة .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 271 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني