تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
شرح
مقتضيه . وعلى كل حال وتقدير ، يسقط أحيانا خياره بقبول الأرش ، أو بقبول البدل ، لأنه ظاهر في الاعراض عن حقه إذا كان عالما بالخيار ، وإلا ففي كفاية الالتزام بالبيع المنكشف بهما جهلا بالحال إشكال ، ولو قلنا بكفاية الالتزام الجديد بالبيع ، فإنه مخصوص بصورة العلم بالخيار . اللهم إلا أن يقال : إنه ولو كان جاهلا ، قد التزم بالبيع التزاما قطعيا ربما يخطر بباله ذلك ولو كان ذا خيار ، فالرضا الجديد والالتزام الحادث متعلق بالبيع الموجود ، وهو لا يجتمع مع خياره . وفيه ما عرفت منا : من أن البيع الخياري لازم ، وهو مثل البيع غير الخياري في لزومه ، وإنما الخيار اختيار هدم العقد اللازم في ذاته عرفا وشرعا ، ولا يورث الخيار قصورا في العقد ، ولا معنى له ولا للعقد المتزلزل ، ولا لتوصيف العقد ب‍ التزلزل فعلى هذا مجرد الالتزام المذكور غير كاف على إطلاقه عندنا ، إلا إذا رجع إلى إعراضه عن حقه وملكه ودينه ، فليتدبر جيدا .