شرح
مقتضيه .
وعلى كل حال وتقدير ، يسقط أحيانا خياره بقبول الأرش ، أو بقبول
البدل ، لأنه ظاهر في الاعراض عن حقه إذا كان عالما بالخيار ، وإلا ففي
كفاية الالتزام بالبيع المنكشف بهما جهلا بالحال إشكال ، ولو قلنا بكفاية
الالتزام الجديد بالبيع ، فإنه مخصوص بصورة العلم بالخيار .
اللهم إلا أن يقال : إنه ولو كان جاهلا ، قد التزم بالبيع التزاما قطعيا
ربما يخطر بباله ذلك ولو كان ذا خيار ، فالرضا الجديد والالتزام الحادث
متعلق بالبيع الموجود ، وهو لا يجتمع مع خياره .
وفيه ما عرفت منا : من أن البيع الخياري لازم ، وهو مثل البيع غير
الخياري في لزومه ، وإنما الخيار اختيار هدم العقد اللازم في ذاته عرفا
وشرعا ، ولا يورث الخيار قصورا في العقد ، ولا معنى له ولا للعقد
المتزلزل ، ولا لتوصيف العقد ب التزلزل فعلى هذا مجرد الالتزام المذكور
غير كاف على إطلاقه عندنا ، إلا إذا رجع إلى إعراضه عن حقه وملكه
ودينه ، فليتدبر جيدا .