تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
كاشفا عن الرضا بالبيع ، وبعدم المبادرة على الفسخ ، بناء على فوريته .
شرح
وشرعي ، بخلاف المعاوضة والتورث فإنهما من الآثار التي يمكن تفكيكها ، كما هو الواقع في كثير من الحقوق . قوله مد ظله : كاشفا عن الرضا . الرضا بالبيع كان منكشفا قبل التصرف ، واستفادة كون التصرف مسقطا بما هو هو من الأخبار الخاصة ، ممنوع حتى في موردها وهو خيار الحيوان . نعم ، لا بأس بأن يريد ذو الخيار اسقاط خياره بالفعل . وفي كفاية مطلق الفعل نظر قوينا سابقا كفايته ، وإن لم يكن في مرحلة الدعوى قول مدعي الاسقاط مسموعا ، لاختلاف مرحلة السقوط ثبوتا ، ومرحلة المخاصمة إثباتا ، والتفصيل في محله ، فاغتنم . ثم إنه لو تصرف تصرفا كاشفا عن الالتزام الجديد بالبيع المرضي ، ففي كفايته إشكال منعنا ذلك ، لأن الخيار أمر حقي وضعي تسبيبي ، لا يسقط إلا بالانشاء القولي ، أو الفعلي ، أو بالاعراض ، فإن كان في التصرف إعراض عنه ، فهو كالاعراض عن الملك والدين ، وإلا فمجرد الالتزام لا يكفي للسقوط فيستصحب ، فتأمل . قوله مد ظله : وبعدم المبادرة . لا يخفى : أن عدم المبادرة لا يوجب سقوطه ، بل هو راجع إلى قصور
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 268 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني