كاشفا عن الرضا بالبيع ، وبعدم المبادرة على الفسخ ، بناء على فوريته .
شرح
وشرعي ، بخلاف المعاوضة والتورث فإنهما من الآثار التي يمكن تفكيكها ،
كما هو الواقع في كثير من الحقوق .
قوله مد ظله : كاشفا عن الرضا .
الرضا بالبيع كان منكشفا قبل التصرف ، واستفادة كون التصرف
مسقطا بما هو هو من الأخبار الخاصة ، ممنوع حتى في موردها وهو خيار
الحيوان .
نعم ، لا بأس بأن يريد ذو الخيار اسقاط خياره بالفعل .
وفي كفاية مطلق الفعل نظر قوينا سابقا كفايته ، وإن لم يكن في
مرحلة الدعوى قول مدعي الاسقاط مسموعا ، لاختلاف مرحلة السقوط
ثبوتا ، ومرحلة المخاصمة إثباتا ، والتفصيل في محله ، فاغتنم .
ثم إنه لو تصرف تصرفا كاشفا عن الالتزام الجديد بالبيع المرضي ،
ففي كفايته إشكال منعنا ذلك ، لأن الخيار أمر حقي وضعي تسبيبي ، لا يسقط
إلا بالانشاء القولي ، أو الفعلي ، أو بالاعراض ، فإن كان في التصرف إعراض
عنه ، فهو كالاعراض عن الملك والدين ، وإلا فمجرد الالتزام لا يكفي
للسقوط فيستصحب ، فتأمل .
قوله مد ظله : وبعدم المبادرة .
لا يخفى : أن عدم المبادرة لا يوجب سقوطه ، بل هو راجع إلى قصور