ما لم يسقط الرد قولا
شرح
خسارة المشتري بالأرش - كما إذا شرط - فإنه لا يسقط بالأرش ، فعليه
لا يمكن القول بكونهما بمنزلة التخيير .
نعم ، قضية النص ( 1 ) والفتوى ( 2 ) هو التخيير بين الفسخ والأخذ
بالأرش ، وهذا من التخيير بين المعنيين الحدثيين ، وهو جائز ، إلا أنه
ليس من الحق المصطلح عليه في أبواب الخيار .
اللهم إلا أن يقال : بجواز تورث مثله ، لمساعدة العقلاء ، ولا دليل على
كون المورث مالا أو حقا ثابت واعتبارا وضعيا ، بل يكفي تعبيرهم عن
التخيير المذكور ب الحق لكونه مورثا وقابلا للاسقاط ، وإن لم يكن من
الاعتبارات الخارجية ، فلا تخلط .
قوله مد ظله : ما لم يسقط .
لا تخلو العبارة من الغرابة ، وبالجملة يسقط الخيار المذكور
- وهو حق فسخ العقد - بالقول الصريح وما يقرب منه ، بل بمطلق القول
بينه وبين ربه وإن كان له إنكار الاسقاط . ويسمع قوله بغير الألفاظ
المأنوسة العقلائية .
هامش
1 - وسائل الشيعة 18 : 29 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 16 وأبواب أحكام
العيوب ، الباب 4 .
2 - شرائع الاسلام 2 : 29 ، قواعد الأحكام 1 : 145 / السطر الأخير ، اللمعة الدمشقية : 119 .