تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
ما لم يسقط الرد قولا
شرح
خسارة المشتري بالأرش - كما إذا شرط - فإنه لا يسقط بالأرش ، فعليه لا يمكن القول بكونهما بمنزلة التخيير . نعم ، قضية النص ( 1 ) والفتوى ( 2 ) هو التخيير بين الفسخ والأخذ بالأرش ، وهذا من التخيير بين المعنيين الحدثيين ، وهو جائز ، إلا أنه ليس من الحق المصطلح عليه في أبواب الخيار . اللهم إلا أن يقال : بجواز تورث مثله ، لمساعدة العقلاء ، ولا دليل على كون المورث مالا أو حقا ثابت واعتبارا وضعيا ، بل يكفي تعبيرهم عن التخيير المذكور ب‍ الحق لكونه مورثا وقابلا للاسقاط ، وإن لم يكن من الاعتبارات الخارجية ، فلا تخلط . قوله مد ظله : ما لم يسقط . لا تخلو العبارة من الغرابة ، وبالجملة يسقط الخيار المذكور - وهو حق فسخ العقد - بالقول الصريح وما يقرب منه ، بل بمطلق القول بينه وبين ربه وإن كان له إنكار الاسقاط . ويسمع قوله بغير الألفاظ المأنوسة العقلائية .
هامش
1 - وسائل الشيعة 18 : 29 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 16 وأبواب أحكام العيوب ، الباب 4 . 2 - شرائع الاسلام 2 : 29 ، قواعد الأحكام 1 : 145 / السطر الأخير ، اللمعة الدمشقية : 119 .