وإلا فيفسد ويفسد العقد ، وبإسقاطه بعد الرؤية ، وبالتصرف في العين
بعدها تصرفا
شرح
وهو اشتراط معلومية المبيع من جهات الكيف والأوصاف ولو كانت
الأوصاف ذات قيم ومالية .
نعم ، إذا تبين التخلف يلزم الخيار للغبن ، أو يكون له خيار العيب ،
وأما البطلان المستند إلى الجهالة الناشئة من الأوصاف ، فهي قابلة
للمنع جدا ، فتدبر جيدا . وربما لا يكون له خيار رأسا ، لعدم مقتضيه كما
لا يخفى .
قوله مد ظله : بعد الرؤية .
بلا إشكال وريب ، وهو المتسالم عليه .
ويمكن المناقشة فيه أولا : من جهة كونه حقا ، لأن خيار الرؤية
يثبت بالنص ، ودليله قاصر عنه . ومجرد التعبير عنه ب الخيار لا يكفي
لكونه حقا .
وثانيا : مجرد كونه حقا لا يكفي لجواز إسقاطه ، لأن حقية الحق
منوط بأثر من آثاره ومنها القابلية للاسقاط .
وفي كلا الوجهين نظر وجدانا وإن لم يكن مقتضى الصناعة ، وذلك
لظهور الخيار في كونه الخيار العقلائي ، فيكون حقا ، كما هو كذلك عند
العقلاء ، وأن الاسقاط من الآثار الواضحة اللازمة لكل حق عرفي