تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
وإلا فيفسد ويفسد العقد ، وبإسقاطه بعد الرؤية ، وبالتصرف في العين بعدها تصرفا
شرح
وهو اشتراط معلومية المبيع من جهات الكيف والأوصاف ولو كانت الأوصاف ذات قيم ومالية . نعم ، إذا تبين التخلف يلزم الخيار للغبن ، أو يكون له خيار العيب ، وأما البطلان المستند إلى الجهالة الناشئة من الأوصاف ، فهي قابلة للمنع جدا ، فتدبر جيدا . وربما لا يكون له خيار رأسا ، لعدم مقتضيه كما لا يخفى . قوله مد ظله : بعد الرؤية . بلا إشكال وريب ، وهو المتسالم عليه . ويمكن المناقشة فيه أولا : من جهة كونه حقا ، لأن خيار الرؤية يثبت بالنص ، ودليله قاصر عنه . ومجرد التعبير عنه ب‍ الخيار لا يكفي لكونه حقا . وثانيا : مجرد كونه حقا لا يكفي لجواز إسقاطه ، لأن حقية الحق منوط بأثر من آثاره ومنها القابلية للاسقاط . وفي كلا الوجهين نظر وجدانا وإن لم يكن مقتضى الصناعة ، وذلك لظهور الخيار في كونه الخيار العقلائي ، فيكون حقا ، كما هو كذلك عند العقلاء ، وأن الاسقاط من الآثار الواضحة اللازمة لكل حق عرفي