تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
شرح
فما في المتن : من أن فساد الشرط سبب لفساد العقد ، مناقض لما فيه أيضا : من رفع الوثوق بالشرط ، فإن العقد يفسد أولا . وبالجملة : قد ذكرنا في الكتاب الكبير وجوها تسعة لبطلان البيع ، بين ما هي عقلية ، وعقلائية ، وشرعية ( 1 ) ، إلا أن جميعها قابل للدفع ولو كان المستشكل أمثال الشيخ ، والمحشين المحققين ، وفيهم الوالد - مد ظله ( 2 ) - . وما هو المهم في المسألة هي الشبهة الشرعية التي توجب البطلان في الجملة لا مطلقا ، ضرورة أن من الممكن أن يكون شرط السقوط ، منضما لشرط مؤكد لثبوت الوصف ، كما إذا باع على أن يسقط ، وشرط أنه لو تخلف الوصف يعطيه أضعاف المثمن ، وأما البائع فيشترط ذلك لبعض الأغراض الخاصة ، فلا تخلط . هذا ، وربما يكون البائع من الثقات العدول ، بحيث لا يضر اشتراطه السقوط بالوثوق والاطمئنان ، ويورث أن يجعل المشتري شرطه على الأغراض الأخر . وبالجملة لا وجه للمنع المطلق شرعا . وأما تصحيحه على الاطلاق ، فلما أشير إليه مرارا : وهو منع الكبرى ،
هامش
1 - هذه المباحث من كتابه الكبير ( تحريرات في الفقه ) مفقودة . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 251 / السطر 5 وما بعده ، حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 2 : 32 / السطر 49 ، حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 90 / السطر 33 ، البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 4 : 435 - 440 .