شرح
فما في المتن : من أن فساد الشرط سبب لفساد العقد ، مناقض لما
فيه أيضا : من رفع الوثوق بالشرط ، فإن العقد يفسد أولا .
وبالجملة : قد ذكرنا في الكتاب الكبير وجوها تسعة لبطلان البيع ،
بين ما هي عقلية ، وعقلائية ، وشرعية ( 1 ) ، إلا أن جميعها قابل للدفع ولو كان
المستشكل أمثال الشيخ ، والمحشين المحققين ، وفيهم الوالد
- مد ظله ( 2 ) - .
وما هو المهم في المسألة هي الشبهة الشرعية التي توجب
البطلان في الجملة لا مطلقا ، ضرورة أن من الممكن أن يكون شرط
السقوط ، منضما لشرط مؤكد لثبوت الوصف ، كما إذا باع على أن يسقط ،
وشرط أنه لو تخلف الوصف يعطيه أضعاف المثمن ، وأما البائع فيشترط
ذلك لبعض الأغراض الخاصة ، فلا تخلط .
هذا ، وربما يكون البائع من الثقات العدول ، بحيث لا يضر اشتراطه
السقوط بالوثوق والاطمئنان ، ويورث أن يجعل المشتري شرطه على
الأغراض الأخر . وبالجملة لا وجه للمنع المطلق شرعا .
وأما تصحيحه على الاطلاق ، فلما أشير إليه مرارا : وهو منع الكبرى ،
هامش
1 - هذه المباحث من كتابه الكبير ( تحريرات في الفقه ) مفقودة .
2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 251 / السطر 5 وما بعده ، حاشية المكاسب ، المحقق
الإيرواني 2 : 32 / السطر 49 ، حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 90 /
السطر 33 ، البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 4 : 435 - 440 .