تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
مسألة 4 : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد ، إذا لم يرفع به الوثوق الرافع للجهالة ،
شرح
قوله مد ظله : باشتراط سقوطه . قد مر جهات المناقشة في صحة هذا الشرط وفروضه ( 1 ) ، وفي المقام إشكال آخر أشير إليه في المتن : وهو أن هذا الخيار إن كان مبناه الخبر ، ومورده العين المرفوع غررها بالمشاهدة ، ولم يكن العقد مبنيا على صفة من الأوصاف ، فلا شبهة في جواز شرط السقوط على إطلاقه ، لما لا يتضرر منه العقد ولا الشرط بالضرورة . وهكذا إذا كان مورده العين الشخصية الظاهر عيبها ، فيكون الخبر متعرضا لخيار العيب ، إلا أنه ليس هنا بخيار الرؤية ، لما مر . وأما إذا قلنا : بأنه خيار ثابت في مورد تخلف الوصف ، فلو كان الغرر مرفوعا بالتوصيف ، وأن البائع يصف العين والفرس ب‍ العروبة ويشترط على المشتري سقوط خياره الناشئ من تخلف العروبة ، فكيف يمكن صحة هذا البيع ؟ ! لأن لازم الشرط المذكور سراية الجهالة إلى المبيع ، وذهاب الوثوق الحاصل من التوصيف السابق ، أو عدم حصول الوثوق بانضمام الشرط المذكور نوعا وعادة ، فإذا فسد العقد فسد الشرط .
هامش
1 - قد تقدم في الصفحة 176 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 265 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني