تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
مسألة 3 : هذا الخيار فوري عند الرؤية على المشهور ، وفيه إشكال .
شرح
قوله مد ظله : فوري . لأنه عند المشهور من الخيارات العقلائية ، لأنه خيار تخلف الوصف المبني عليه العقد ، سواء كان صريحا في العقد ، أو ضمنيا ، وعليه يكون فوريا ، لبناء العقلاء أولا ، ولأن الخيارات العقلائية بحسب التضرر والمشاكل ، فإذا أخره كثيرا فيسقط ، لعدم تمامية مقتضيه . ولو شك في ذلك فهو محل الخلاف ، والحق - كما تحرر منا في الأصول - عدم جريان الأصول العملية ، لا استصحاب حكم المخصص ، ولا استصحاب حكم العام ( 1 ) ، وأما التمسك بعموم العام أو إطلاقه ، ففيه منازعة أخرى . والحق في المقام : أن إطلاق الدليل المقتضي لأصالة اللزوم مرجع ، دون الشئ الآخر ، والنتيجة هي الفورية . قوله مد ظله : فيه إشكال . بناء على كونه من الخيار التعبدي ، فإنه يحتمل قويا تراخيه ، لاطلاق دليله . واستشكل الوالد المحقق الماتن - مد ظله - في إطلاقه : بأن الخبر
هامش
1 - تحريرات في الأصول 5 : 241 .