مسألة 3 : هذا الخيار فوري عند الرؤية على المشهور ، وفيه إشكال .
شرح
قوله مد ظله : فوري .
لأنه عند المشهور من الخيارات العقلائية ، لأنه خيار تخلف
الوصف المبني عليه العقد ، سواء كان صريحا في العقد ، أو ضمنيا ، وعليه
يكون فوريا ، لبناء العقلاء أولا ، ولأن الخيارات العقلائية بحسب التضرر
والمشاكل ، فإذا أخره كثيرا فيسقط ، لعدم تمامية مقتضيه .
ولو شك في ذلك فهو محل الخلاف ، والحق - كما تحرر منا في
الأصول - عدم جريان الأصول العملية ، لا استصحاب حكم المخصص ، ولا
استصحاب حكم العام ( 1 ) ، وأما التمسك بعموم العام أو إطلاقه ، ففيه
منازعة أخرى .
والحق في المقام : أن إطلاق الدليل المقتضي لأصالة اللزوم
مرجع ، دون الشئ الآخر ، والنتيجة هي الفورية .
قوله مد ظله : فيه إشكال .
بناء على كونه من الخيار التعبدي ، فإنه يحتمل قويا تراخيه ، لاطلاق
دليله .
واستشكل الوالد المحقق الماتن - مد ظله - في إطلاقه : بأن الخبر
هامش
1 - تحريرات في الأصول 5 : 241 .