تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
مسألة 6 : الأقوى وقوع البيع بالمعاطاة في الحقير والخطير ، وهي عبارة عن تسليم العين بقصد صيرورتها ملكا للغير بالعوض ، وتسلم العوض بعنوان العوضية .
شرح
قوله دام ظله : البيع بالمعاطاة . على المعروف بين متأخري المتأخرين ( 1 ) ، خلافا للمشهور وللجواهر ( 2 ) وغيره ( 3 ) . والذي تقتضيه القواعد هو صحة المعاطاة التي كان عليها مدار المبادلات في الأزمنة الأولية ، وغيرها يحتاج إلى الدليل ، ضرورة أن الاعتبارات الموجودة بين الملل ، حصلت بعد ما كانت تلك المفاهيم الاعتبارية متخذة من المصاديق التكوينية ، وما من مفهوم اعتباري إلا وهو ذو مصداق تكويني ، هو الموضوع في اللغات ، وعليه كان العمل لدى الأسلاف . وبعد التوسعة في المعيشة ، وإمساس الاحتياج إلى المبادلات نسيئة وكاليا بكال ، أحسوا الاعتبار والتبادل التوهمي وغير الواقعي ، منزلين ذلك منزلة ذلك التعاطي الخارجي . وهذا المعنى أيضا قد كان
هامش
1 - جامع المقاصد 4 : 58 ، مجمع الفائدة والبرهان 8 : 139 . 2 - جواهر الكلام 22 : 210 . 3 - السرائر 2 : 250 ، شرائع الاسلام 2 : 7 ، قواعد الأحكام : 123 / السطر 20 ، الحدائق الناضرة 18 : 348 .