تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
شرح
صحة البيع في صورة براءة البائع من العيوب ، وهو مقتضى النص ( 1 ) كما قيل ( 2 ) . ودليل النهي عن بيع الغرر ربما يختص بما إذا كان الشئ داخلا في البيع والمبيع بما هو مبيع ، والأوصاف خارجة عن متعلق العقد والمعاطاة . مع أن دليله غير منقح سندا ودلالة ، كما تحرر في محله ( 3 ) . فالقدر المسلم دلالة أخبار المكيل والموزون على أن لا تكون المعاملات جزافية ظاهرا ( 4 ) ، فعليه يعتبر في مثل المكيل والموزون معلوميتهما ، لأن المقدار والكم داخل في المبيع ، ويعد من أجزائه ، ويقسط الثمن عليه ، بخلاف الكيف ، ومقتضى تلك الأخبار في المكيل - مع ما فيها من المناقشات الكثيرة المذكورة في كتابنا الكبير ( 5 ) ، ومر شطر منها هنا - أنه ليس الخروج عن الجزاف شرطا على الاطلاق ، حتى ينافيه صحة البيع في صورة براءة البائع من العيوب ، فراجع وتدبر .
هامش
1 - تهذيب الأحكام 7 : 66 / 285 ، وسائل الشيعة 18 : 111 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 8 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 260 / السطر 18 . 3 - تحريرات في الفقه ، كتاب البيع ، الشرط الرابع ، الأمر الثاني عشر ، المرحلة السادسة . 4 - الكافي 5 : 193 / 1 ، تهذيب الأحكام 7 : 122 / 531 ، الإنتصار 3 : 102 / 356 ، وسائل الشيعة 17 : 341 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 4 . 5 - هذه المباحث من كتاب البيع من تحريرات في الفقه مفقودة .