تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
وإما توصيفه بما يرفع به الجهالة عرفا ، بأن حصل له الوثوق من توصيفه الموجب لرفع الغرر ، بذكر جنسها ونوعها وصفاتها التي تختلف باختلافها الأثمان ورغبات الناس .
شرح
لا يثبت به التقيد ، وهو اعتبار كون المبيع معلوما . نعم ، إذا كان المستفاد من الأدلة اشتراط معلومية المتاع إذا بيع ، فلا بأس به . ومن هنا يظهر وجه إشكال الماتن في غير صورة بقاء الوثوق والاطمئنان ، ويظهر وجه المناقشة في إطلاق إشكاله . قوله مد ظله : وإما توصيفه . لأن التوصيف في طي الجمل التامة الخبرية أو الانشائية ، بمنزلة الاخبار عرفا ، فإذا كان الخبر موجبا للوثوق فهو ، وإلا فإخبار البائع الصريح غير ثابتة حجيته ، أو لو كان مقتضى أدلة حجيته ولو كان لا يتولد منه الوثوق ، فهو مخصوص بما إذا كان صريحا ، فلا تشمل الاخبار الضمني . اللهم إلا أن يقال : قضية بناء العقلاء حجية الخبر ما دام لم يحرز ضعف المخبر ، فإذا أحرز فسقه وكذبه فلا يعتنون بإخباره . والذي هو التحقيق : أن معلومية المبيع من جهات الوصف ، غير واضح اعتبارها ، ومن أهم الأوصاف الصحة ، ولا يعتبر العلم بها ، ومن الواضح عندهم أن المالية والقيمة ليست معلوميتها شرطا ، وقد أجمعوا على
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 261 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني