وإما توصيفه بما يرفع به الجهالة عرفا ، بأن حصل له الوثوق من توصيفه
الموجب لرفع الغرر ، بذكر جنسها ونوعها وصفاتها التي تختلف باختلافها
الأثمان ورغبات الناس .
شرح
لا يثبت به التقيد ، وهو اعتبار كون المبيع معلوما .
نعم ، إذا كان المستفاد من الأدلة اشتراط معلومية المتاع إذا بيع ،
فلا بأس به .
ومن هنا يظهر وجه إشكال الماتن في غير صورة بقاء الوثوق
والاطمئنان ، ويظهر وجه المناقشة في إطلاق إشكاله .
قوله مد ظله : وإما توصيفه .
لأن التوصيف في طي الجمل التامة الخبرية أو الانشائية ،
بمنزلة الاخبار عرفا ، فإذا كان الخبر موجبا للوثوق فهو ، وإلا فإخبار البائع
الصريح غير ثابتة حجيته ، أو لو كان مقتضى أدلة حجيته ولو كان لا يتولد
منه الوثوق ، فهو مخصوص بما إذا كان صريحا ، فلا تشمل الاخبار الضمني .
اللهم إلا أن يقال : قضية بناء العقلاء حجية الخبر ما دام لم يحرز
ضعف المخبر ، فإذا أحرز فسقه وكذبه فلا يعتنون بإخباره .
والذي هو التحقيق : أن معلومية المبيع من جهات الوصف ، غير واضح
اعتبارها ، ومن أهم الأوصاف الصحة ، ولا يعتبر العلم بها ، ومن الواضح
عندهم أن المالية والقيمة ليست معلوميتها شرطا ، وقد أجمعوا على