تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
مسألة 2 : مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة حين المبايعة ، ويشترط في صحته إما الرؤية السابقة مع حصول الاطمئنان ببقاء تلك الصفات ، وإلا ففيه إشكال .
شرح
قوله مد ظله : الغائبة حين المبايعة . لو كان هذا الخيار من الخيار العقلائي ، فلا مورد له بخصوصه ، لأن خيار تخلف الوصف والشرط أعم موردا بالضرورة . ولو كان من الخيار التعبدي ، فمورده مذكور في معتبر جميل ، وهي العين الحاضرة المشاهدة بالشهود غير الكامل الرافعة للغرر الموجب للصحة ، فما في كلام القوم وصريح الشيخ ( 1 ) والمتن ، خلاف التحقيق على كل تقدير . قوله مد ظله : إما الرؤية السابقة . فإنه بها ترتفع الجهالة إذا لم يتغير العين حسب تخيله واعتقاده . بل يكفي أصالة السلامة إذا كان التغير إلى العيب ، لأنها عقلائية . وأما استصحاب بقاء العين على حالها ، نظرا إلى حكومته على دليل الشرط ، لتنزيله منزلة العلم المأخوذ صفة أيضا كما حررناه ( 2 ) ، فهو متين ، إلا أنه ربما يشكل لكونه مثبتا ، ضرورة أن بقاء الفرس على العروبة
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 249 / السطر 12 . 2 - تحريرات في الأصول 6 : 147 .