تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
وفي سقوطه بمطالبة الثمن وجهان ، الظاهر عدمه .
شرح
فالقول قول البائع ، وأما إذا كان في مقام التصرف بينه وبين ربه ، فلا يعتبر شئ ، لأنه يسقط حتى بالاعراض القلبي ، ويكون كالديون غير محتاج إلى الأسباب الظاهرة . وربما يكون الالتزام القلبي والرضا الجديد بالعقد - لأجل استلزامه الاعراض - موجبا للسقوط بينه وبين ربه ، فلا ينبغي الخلط بين الصورتين . قوله مد ظله : الظاهر عدمه . قد ظهر الوجه مما مر بما لا مزيد عليه ، ويظهر مواضع الضعف في كلمات القوم ، وتفصيل المسألة يطلب من خيار المجلس والحيوان . وأما التمسك بالأصل هنا ، كما في التذكرة ( 1 ) واسترضاه الشيخ ( 2 ) والماتن ( 3 ) عفي عنهما ، ففي غير محله ، لما تقرر منا في الأصول من ممنوعية جريان الاستصحابات الحكمية الكلية مطلقا ذاتا ، لا بالمعارضة ( 4 ) ، فإنه غير صحيح ، فتدبر .
هامش
1 - تذكرة الفقهاء 1 : 523 / السطر 30 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 247 / السطر 23 . 3 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 4 : 412 - 413 . 4 - تحريرات في الأصول 8 : 436 - 438 و 533 - 534 .