وفي سقوطه بمطالبة الثمن وجهان ، الظاهر عدمه .
شرح
فالقول قول البائع ، وأما إذا كان في مقام التصرف بينه وبين ربه ، فلا يعتبر
شئ ، لأنه يسقط حتى بالاعراض القلبي ، ويكون كالديون غير محتاج إلى
الأسباب الظاهرة . وربما يكون الالتزام القلبي والرضا الجديد بالعقد
- لأجل استلزامه الاعراض - موجبا للسقوط بينه وبين ربه ، فلا ينبغي
الخلط بين الصورتين .
قوله مد ظله : الظاهر عدمه .
قد ظهر الوجه مما مر بما لا مزيد عليه ، ويظهر مواضع الضعف في
كلمات القوم ، وتفصيل المسألة يطلب من خيار المجلس والحيوان .
وأما التمسك بالأصل هنا ، كما في التذكرة ( 1 ) واسترضاه الشيخ ( 2 )
والماتن ( 3 ) عفي عنهما ، ففي غير محله ، لما تقرر منا في الأصول من ممنوعية
جريان الاستصحابات الحكمية الكلية مطلقا ذاتا ، لا بالمعارضة ( 4 ) ، فإنه
غير صحيح ، فتدبر .
هامش
1 - تذكرة الفقهاء 1 : 523 / السطر 30 .
2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 247 / السطر 23 .
3 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 4 : 412 - 413 .
4 - تحريرات في الأصول 8 : 436 - 438 و 533 - 534 .