مسألة 4 : لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات .
شرح
قوله مد ظله : في غير البيع .
وفي البيع على ما سلف احتماله ، بل قوته .
نعم ، تأخير الثمن أو المثمن بالمقدار المتعارف ، لا يورث شيئا .
ولو زاد عليه ، وأقبض أحدهما الآخر متاعه ، ولم يسلم الآخر ، فلا يبعد
الخيار العقلائي المترشح من الاشتراط الضمني كما يلوح ذلك من
انتصار السيد ( قدس سره ) ( 1 ) .
وربما يتخيل رجوع خيار التأخير إليه ، ولكنه خيار تأخير الثمن ،
لا المثمن . ولو كان الأمر كما توهم لكان الخيار ثابتا لهما ، وإنما للشرع
تحديده زمانا ، حفاظا على النظام ، كما صنع ذلك في غير مورد .
هامش
1 - الإنتصار : 210 .