مسألة 3 : المراد ب ثلاثة أيام هو بياض اليوم ، ولا يشمل الليالي عدا
الليلتين المتوسطتين ، فلو أوقع البيع في أول النهار يكون آخر الثلاثة غروب
النهار الثالث . نعم لو وقع في الليل تدخل الليلة الأولى أو بعضها أيضا في
المدة . والظاهر كفاية التلفيق ، فلو وقع في أول الزوال يكون مبدأ الخيار بعد
زوال اليوم الرابع ، وهكذا .
شرح
قوله مد ظله : بياض اليوم .
في المسألة بحوث لا يليق هذا المختصر بالبحث عنها ، وقد فصلنا
الكلام في ذيل خيار الحيوان في محله ( 1 ) ، والمهم بعض الاستظهارات
العرفية ، أو الاشتقاقات اللغوية .
والذي لا بأس بالإشارة إليه أن المقادير التي تؤخذ في الأدلة :
تارة : يكون النظر إلى خصوصياتها ، كالبياض والظلمة المسبكين
بعناوين النهار والليل المخلفين .
وأخرى : إلى المقدار المحض والكمية الخاصة ، سواء كان فيما
بينه وبين البائع يوم أو ليل ، أم كان كله اليوم ، أو كله الليل .
فما في هذه الأخبار فهو بلحاظ القطر والمنطقة بالقطع واليقين ،
وإلا فمضي خمسة عشرة سنة غير لازم حتى إذا كان انسان في محط قد نتف
لحاه ، واشتعل رأسه شيبا ، لم يبلغ بالسن ! ! فإنه واضح الفساد ولا يجوز
هامش
1 - مباحث خيار الحيوان من تحريرات في الفقه مفقودة .