تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
مسألة 3 : المراد ب‍ ثلاثة أيام هو بياض اليوم ، ولا يشمل الليالي عدا الليلتين المتوسطتين ، فلو أوقع البيع في أول النهار يكون آخر الثلاثة غروب النهار الثالث . نعم لو وقع في الليل تدخل الليلة الأولى أو بعضها أيضا في المدة . والظاهر كفاية التلفيق ، فلو وقع في أول الزوال يكون مبدأ الخيار بعد زوال اليوم الرابع ، وهكذا .
شرح
قوله مد ظله : بياض اليوم . في المسألة بحوث لا يليق هذا المختصر بالبحث عنها ، وقد فصلنا الكلام في ذيل خيار الحيوان في محله ( 1 ) ، والمهم بعض الاستظهارات العرفية ، أو الاشتقاقات اللغوية . والذي لا بأس بالإشارة إليه أن المقادير التي تؤخذ في الأدلة : تارة : يكون النظر إلى خصوصياتها ، كالبياض والظلمة المسبكين بعناوين النهار والليل المخلفين . وأخرى : إلى المقدار المحض والكمية الخاصة ، سواء كان فيما بينه وبين البائع يوم أو ليل ، أم كان كله اليوم ، أو كله الليل . فما في هذه الأخبار فهو بلحاظ القطر والمنطقة بالقطع واليقين ، وإلا فمضي خمسة عشرة سنة غير لازم حتى إذا كان انسان في محط قد نتف لحاه ، واشتعل رأسه شيبا ، لم يبلغ بالسن ! ! فإنه واضح الفساد ولا يجوز
هامش
1 - مباحث خيار الحيوان من تحريرات في الفقه مفقودة .