شرح
إسناده إلى الشرع .
وأما أن المقدار فيما نحن فيه هل هو امتداد ثلاثة أنهر ، وثلاث ليال ؟
كما قيل ( 1 ) واستظهرنا ذلك في أحكام صلاة المسافر ( 2 ) ، فإن اليوم غير موضوع
- ظاهرا - على وجه يكون مرادنا للنهار ، بل هو أكثر إطلاقا على أصل الوقت .
وأيام البيض أيضا باعتبار أوقات البيض ، لا باعتبار صدق اليوم
على الليل كما توهم .
وعندئذ تكون أصالة الاطلاق فيما زاد على الأنهر الثلاثة والليلتين
محكمة ، لما مر من عدم جريان الاستصحاب رأسا .
وبالجملة : ربما يراد من جملة ثلاثة أيام أي ثلاثة أوقات الليل
والنهار ، فيكون القول المزبور قويا .
ولو كان اليوم بمعنى النهار مصب الخيار ، فلازمه عدم ثبوت الخيار
فيما إذا وقع العقد في أول الليل . واستفادة الحكم من قطعية الأمر
بالمناسبات الخارجية صحيحة ، إلا أن الأنسب الدقة في لغة العرب ،
وأما سائر التشبثات الأخر فهي غير متينة جدا .
هامش
1 - مفتاح الكرامة 4 : 558 / السطر 30 - 31 .
2 - مباحث صلاة المسافر من تحريرات في الفقه مفقودة .