تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
شرح
إسناده إلى الشرع . وأما أن المقدار فيما نحن فيه هل هو امتداد ثلاثة أنهر ، وثلاث ليال ؟ كما قيل ( 1 ) واستظهرنا ذلك في أحكام صلاة المسافر ( 2 ) ، فإن اليوم غير موضوع - ظاهرا - على وجه يكون مرادنا للنهار ، بل هو أكثر إطلاقا على أصل الوقت . وأيام البيض أيضا باعتبار أوقات البيض ، لا باعتبار صدق اليوم على الليل كما توهم . وعندئذ تكون أصالة الاطلاق فيما زاد على الأنهر الثلاثة والليلتين محكمة ، لما مر من عدم جريان الاستصحاب رأسا . وبالجملة : ربما يراد من جملة ثلاثة أيام أي ثلاثة أوقات الليل والنهار ، فيكون القول المزبور قويا . ولو كان اليوم بمعنى النهار مصب الخيار ، فلازمه عدم ثبوت الخيار فيما إذا وقع العقد في أول الليل . واستفادة الحكم من قطعية الأمر بالمناسبات الخارجية صحيحة ، إلا أن الأنسب الدقة في لغة العرب ، وأما سائر التشبثات الأخر فهي غير متينة جدا .
هامش
1 - مفتاح الكرامة 4 : 558 / السطر 30 - 31 . 2 - مباحث صلاة المسافر من تحريرات في الفقه مفقودة .