كما أن الأقوى عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعدها قبل فسخ البائع .
شرح
على الاسقاط قبل العقد ، وأما بعد العقد فإن أريد منه الاسقاط المنجز ، فهو
غير صحيح .
وإن أريد منه الاسقاط المعلق أو المشروط - بأن يكون الاسقاط
حاليا ، والسقوط استقباليا - فلا بأس به ، وهو الأقوى لولا المناقشات
السابقة .
وأما حديث الاجماع المحكي على بطلان التعليق ( 1 ) ، فهو مضافا إلى
نص السيد الفقيه اليزدي ( قدس سره ) على عدم وضوح مسيره ( 2 ) ، أن القدر
المتيقن منه نفي العقد .
قوله مد ظله : كما أن الأقوى .
واستحسنه الشيخ قائلا : لو كان مستند الخيار هو الأخبار ، وأما إذا
استند فيه إلى الضرر ، فلا شك في عدم الضرر حال بذل المشتري
المثمن ، فلا ضرر ليتدارك بالخيار ( 3 ) انتهى .
وفي التذكرة تصريح بالسقوط ( 4 ) كما مر .
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 99 / السطر 11 .
2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 55 / السطر 1 .
3 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 247 / السطر 15 .
4 - تذكرة الفقهاء 1 : 523 / السطر 29 .