تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
ويسقط لو أخذه بعدها بعنوان الاستيفاء ، لا بعنوان آخر .
شرح
قوله مد ظله : بعنوان الاستيفاء . فلا يتحقق ذلك في صورة الجهل ، ولا يسقط بمجرد الأخذ . وقال الشيخ ( رحمه الله ) بالسقوط لأنه التزام فعلي بالبيع ، ورضا بلزومه ( 1 ) انتهى . وفيه : أنه أعم أو لا ، ومجرد الالتزام والرضا بالبيع لا يكفي للسقوط ، وإلا فهو حاصل ثانيا . ولو كان هناك التزام جديد زائد على أصل الالتزام بالبيع ، ففي كفايته للسقوط إشكال ، بل منع ، لأن السقوط من المسائل المترقبة من الأسباب الانشائية ، والقول بالتعبد كان غير مرضي في مورد أخبار الرضا الواردة في خيار الحيوان ( 2 ) ، فضلا عما نحن فيه . نعم ، لو كان عمل البائع على وجه يعتبر منه الاعراض عن الملك والحق ، كان لذلك وجه . ولعل معنى قوله - مد ظله - : بعنوان الاستيفاء يرجع إلى ذلك ، وإلا فالخيار الموضوع له بحكم الأخبار لا يسقط إلا بالأسباب . نعم ، فرق بين مقام الدعوى ، وبين مقام التصرف ، ففي مقام الدعوى لا بد وأن يكون السبب قابلا لأن يتسبب به إلى السقوط عرفا وشرعا ، وإلا
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 274 / السطر 19 . 2 - تذكرة الفقهاء 1 : 523 / السطر 30 .