باشتراط سقوطه في ضمن العقد ، وبإسقاطه بعد الثلاثة . وفي سقوطه
بالاسقاط قبلها إشكال ، والأقوى عدمه .
شرح
قوله مد ظله : باشتراط سقوطه .
وهو المحكي عن الدروس ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) وتعليق الإرشاد ( 3 ) .
ويشكل ذلك ، لأجل أن هذا الشرط طبعا يمنع عن حدوث الخيار بعد
الثلاثة ، ويكون في حكم الشرط المخالف للكتاب .
نعم ، لو كان الأمر على وجه يحدث ثم يسقط ، فهو في محله ، إلا أنه
مجرد فرض ، ولا يساعد عليه الاعتبار ، ولا يقولون بذلك . وحديث آنا ما مما
لا أساس له - حتى في موضع من الفقه - في الملكية ، فضلا عما نحن فيه .
قوله مد ظله : وبإسقاطه بعد الثلاثة .
إجماعا كما هو ظاهر الشيخ ( رحمه الله ) ( 4 ) ووجه المناقشة فيه ما مر ، فتدبر .
قوله مد ظله : والأقوى عدمه .
خلافا لنصه في درسه ( 5 ) ، نعم اختار أن الاغتراسات العرفية لا تساعد
هامش
1 - الدروس الشرعية 3 : 276 .
2 - جامع المقاصد 4 : 302 .
3 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 247 / السطر 11 .
4 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 247 / السطر 9 .
5 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 4 : 134 .