تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
باشتراط سقوطه في ضمن العقد ، وبإسقاطه بعد الثلاثة . وفي سقوطه بالاسقاط قبلها إشكال ، والأقوى عدمه .
شرح
قوله مد ظله : باشتراط سقوطه . وهو المحكي عن الدروس ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) وتعليق الإرشاد ( 3 ) . ويشكل ذلك ، لأجل أن هذا الشرط طبعا يمنع عن حدوث الخيار بعد الثلاثة ، ويكون في حكم الشرط المخالف للكتاب . نعم ، لو كان الأمر على وجه يحدث ثم يسقط ، فهو في محله ، إلا أنه مجرد فرض ، ولا يساعد عليه الاعتبار ، ولا يقولون بذلك . وحديث آنا ما مما لا أساس له - حتى في موضع من الفقه - في الملكية ، فضلا عما نحن فيه . قوله مد ظله : وبإسقاطه بعد الثلاثة . إجماعا كما هو ظاهر الشيخ ( رحمه الله ) ( 4 ) ووجه المناقشة فيه ما مر ، فتدبر . قوله مد ظله : والأقوى عدمه . خلافا لنصه في درسه ( 5 ) ، نعم اختار أن الاغتراسات العرفية لا تساعد
هامش
1 - الدروس الشرعية 3 : 276 . 2 - جامع المقاصد 4 : 302 . 3 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 247 / السطر 11 . 4 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 247 / السطر 9 . 5 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 4 : 134 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 241 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني