تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
مسألة 2 : يسقط هذا الخيار
شرح
قوله مد ظله : هذا الخيار . سقوط الخيار بإحدى المسقطات ، فرع كونه حقا من الحقوق القابلة له ، وفي كونه حقا أولا ، وعلى التقدير قابلا للاسقاط إشكال ، لأن دليله لو كان الاجماع فهو لا ينفع ، لأنه ليس تعبديا . وإن كان قاعدة من القواعد الشرعية ، فهو لا يثبت إلا نفي اللزوم الملازم للجواز الأعم . وإن كان الأخبار ، فهو إما ظاهر فيما ذكرناه ، وهو خروج المبيع بعد الثلاثة من ملك المشتري إلى ملك البائع ، فيكون محجورا عنه بحكم الشرع ، ولا يعتبر بعد ذلك ملكا له ، أو تكون الأخبار من هذه الجهة مجملة . وما أصر عليه الماتن في درسه : من أن ظاهره كونه خياريا ، والخيار يقبل الاسقاط بحكم العقلاء ( 1 ) غير واضح . ولو كان خيارا ففي كونه يقبل الاسقاط مناقشة ، لأن من أحكام الحقوق عند العقلاء قبول التورث والنقل ، مع أن كثيرا من الحقوق لا يكون كذلك ، فلو كان شئ حقا فلا بد من وجود أثر له حتى يمتاز به عن الحكم ، فرارا من لغوية اعتباره ، ويكفي فيما نحن فيه قبوله النقل ، فالاسقاط غير مبرهن نفعه ونفوذه ، إلا أنه غير بعيد عرفا .
هامش
1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 4 : 411 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 240 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني