تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
مسألة 1 : الظاهر أن هذا الخيار ليس على الفور ، فلو أخر الفسخ عن الثلاثة لم يسقط إلا بإحدى المسقطات .
شرح
قوله مد ظله : ليس على الفور . كما هو الأعرف ، لاطلاق أدلته ، ومن الغريب ما في التذكرة الظاهر في أنه يقول بالفور ، لأنه يتمسك بانسداد التضرر في صورة الاتيان بالثمن بعد الثلاثة ، ويصرح بسقوط الخيار فيها ، لهدم مقتضيه ! ! ( 1 ) وهذا غير جائز في شرعنا بعد كون الأخبار مستند المسألة ، لا القاعدة . ويظهر من الشيخ ( قدس سره ) : أنه بعد ما لم يكن معنى لا بيع له إلا نفى اللزوم ، فلازمه نفيه على وجه لا يعود لازما أبدا ، فتأمل ( 2 ) انتهى . ولو كان ذلك حقا لكان الاسقاط غير جائز ، كما لا يخفى .
هامش
1 - تذكرة الفقهاء 1 : 523 / السطر 29 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 247 / السطر 30 .