مسألة 1 : الظاهر أن هذا الخيار ليس على الفور ، فلو أخر الفسخ عن
الثلاثة لم يسقط إلا بإحدى المسقطات .
شرح
قوله مد ظله : ليس على الفور .
كما هو الأعرف ، لاطلاق أدلته ، ومن الغريب ما في التذكرة
الظاهر في أنه يقول بالفور ، لأنه يتمسك بانسداد التضرر في صورة الاتيان
بالثمن بعد الثلاثة ، ويصرح بسقوط الخيار فيها ، لهدم مقتضيه ! ! ( 1 ) وهذا
غير جائز في شرعنا بعد كون الأخبار مستند المسألة ، لا القاعدة .
ويظهر من الشيخ ( قدس سره ) : أنه بعد ما لم يكن معنى لا بيع له إلا نفى
اللزوم ، فلازمه نفيه على وجه لا يعود لازما أبدا ، فتأمل ( 2 ) انتهى .
ولو كان ذلك حقا لكان الاسقاط غير جائز ، كما لا يخفى .
هامش
1 - تذكرة الفقهاء 1 : 523 / السطر 29 .
2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 247 / السطر 30 .