تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
شرح
البائع لا يضر بثبوت الخيار ، كما هو الأظهر ، وقد أشير إليه في ذيل الحاشية السابقة . ويمكن أن يقال : إن مقتضى بعض الأخبار - كخبر إسحاق بن عمار ( 1 ) - هو عدم اعتبار عدم قبض المبيع . ويؤيده بعض آخر ، ويساعده الاعتبار ، لأن قبض المبيع وعدم إعطاء الثمن ، أولى بالخيار من صورة عدم قبضه ، لأنه يتمكن عندئذ من التقاص . وفيه : أن الجهة العمدة في هذا الخيار رفع المزاحم الموجب لتحريج الأمر على البائع ، وتمكين استفادة الناس من المتاع ، وإدارة المعاش على أحسن الوجوه الممكنة ، فلا يجوز توهم الخيار في الصورة المذكورة . وأما خبر ابن عمار ، فهو مقيد بما في معتبر ابن يقطين . اللهم إلا أن يقال : بأن بين معتبر ابن يقطين ومعتبر زرارة ، تعارضا بالمباينة ، فيكون المرجع معتبر ابن عمار المطلق ، ولا يجوز تقييده بأحدهما بتوهم انقلاب النسبة ، لأن شرط التقييد مفقود ، والترجيح بلا مرجح غير جائز . وسره : أن قوله ( عليه السلام ) في خبر ابن عمار : من اشترى بيعا فمضت ثلاثة
هامش
1 - تقدم في الصفحة 231 .