تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
وقبض بعض الثمن كلا قبض .
شرح
فيكون التعارض بالعموم من وجه ، وحل المشكلة في محله إن شاء الله تعالى . ويجوز أن يقال : بأن مصب أخبار خيار التأخير - إلا واحدا منها - هو البيع مع قبض المبيع ، فيكون من مال المشتري ، وما هو الشرط عدم قبض المبيع المستمر غير المتعقب بتركه عند البائع ، فتأمل . وبالجملة : بناء على ما تلوناه عليك ، فلا بحث هنا يخص بخيار التأخير ، وأما البحث عن تعارض القواعد فسيمر عليك إن شاء الله تعالى . قوله مد ظله : كلا قبض . اعتبروا شروطا ثلاثة في ثبوت هذا الخيار : عدم حصول التقابض ، وعدم اشتراط تأخير أحد العوضين ، وعند ذلك يلزم البيع ثلاثة أيام ، وبعد الثلاثة يكون للبائع خيار إذا لم يجئ المشتري ، ولم يمكن البائع منه . وهذا كله مستفاد من أخبار المسألة : أما الأولان : فلأن المفروض في أكثرها عدم حصول التقابض ، وفي معتبر ابن يقطين نص عليه ( 1 ) . نعم ، ربما يستفاد من معتبر زرارة ( 2 ) أن القبض المتعقب بالترك عند
هامش
1 - تقدم في الصفحة 230 . 2 - تقدم في الصفحة 229 .