تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
شرح
والمحكي عن السيدين ( 1 ) بل والمفيد ( 2 ) أنه من مال المشتري ، وعليه الاجماع في الخلاف ( 3 ) وغيره ( 4 ) . وما في كلام الشيخ من نسبة إجماع الخلاف إلى أن التلف من مال البائع ( 5 ) ، في غير محله . والمستند النبوي المعروف المشهور بين أصحابنا شهرة عملية ( 6 ) ، وفي الغوالي نصه ( 7 ) ، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الصورتين ، كما عليه أكثر المتأخرين ( 8 ) . نعم ، نسب إلى بعض الأجلة التفصيل ( 9 ) ، والوجه عدم انجبار إطلاق
هامش
1 - الإنتصار : 210 ، الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 525 / السطر 30 . 2 - المقنعة : 592 . 3 - الخلاف 3 : 20 ، المسألة 24 . 4 - الإنتصار : 210 ، الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 525 / السطر 30 . 5 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 248 / السطر 3 - 4 . 6 - كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه ، شرائع الاسلام 2 : 277 ، تذكرة الفقهاء 1 : 523 / السطر 31 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري 247 / السطر 35 . 7 - عوالي اللآلي 3 : 212 / 59 . 8 - إيضاح الفوائد 1 : 485 ، مجمع الفائدة والبرهان 8 : 406 ، جواهر الكلام 23 : 57 - 58 . 9 - لاحظ منية الطالب 2 : 102 / السطر 9 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 234 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني