شرح
القاعدة ، بعد ذهاب تلك الجماعة مدعين الاجماع على أن في الثلاثة
على المشتري فما في كلام بعض المتأخرين من الاستيحاش من التفصيل ( 1 )
خال من التحصيل . وأما رواية عقبة بن خالد ( 2 ) فهي في غير المورد ، كما
لا يخفى .
ثم إن القاعدة الشرعية المشار إليها ، ربما تعارض بقاعدة
الخراج بالضمان بما في خبر إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام )
الوارد في الرهن ، وفي ذيله : وكذلك يكون عليه يكون له ( 3 ) .
فإنه إشارة إلى قاعدة عقلائية من له الغنم فعليه الغرم وبقاعدة
التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له .
وما أفادوه حلا للمعارضة من أخصية الأولى منها ، ومن أجنبية
الثانية والثالثة عن موردها ( 4 ) ، غير موافق للتحصيل .
نعم ، أجنبية الثانية غير بعيدة في ذاتها ، إلا أن فهم المشهور جابر ،
هامش
1 - منية الطالب 2 : 102 / السطر 9 .
2 - الكافي 5 : 171 / 12 ، وسائل الشيعة 18 : 23 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب
10 ، الحديث 1 .
3 - الكافي 5 : 234 / 10 ، وسائل الشيعة 18 : 387 ، كتاب الرهن ، الباب 5 ، الحديث 6 .
4 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 248 / السطر 1 ، البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 4 :
415 - 417 .