تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
شرح
القاعدة ، بعد ذهاب تلك الجماعة مدعين الاجماع على أن في الثلاثة على المشتري فما في كلام بعض المتأخرين من الاستيحاش من التفصيل ( 1 ) خال من التحصيل . وأما رواية عقبة بن خالد ( 2 ) فهي في غير المورد ، كما لا يخفى . ثم إن القاعدة الشرعية المشار إليها ، ربما تعارض بقاعدة الخراج بالضمان بما في خبر إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) الوارد في الرهن ، وفي ذيله : وكذلك يكون عليه يكون له ( 3 ) . فإنه إشارة إلى قاعدة عقلائية من له الغنم فعليه الغرم وبقاعدة التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له . وما أفادوه حلا للمعارضة من أخصية الأولى منها ، ومن أجنبية الثانية والثالثة عن موردها ( 4 ) ، غير موافق للتحصيل . نعم ، أجنبية الثانية غير بعيدة في ذاتها ، إلا أن فهم المشهور جابر ،
هامش
1 - منية الطالب 2 : 102 / السطر 9 . 2 - الكافي 5 : 171 / 12 ، وسائل الشيعة 18 : 23 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 10 ، الحديث 1 . 3 - الكافي 5 : 234 / 10 ، وسائل الشيعة 18 : 387 ، كتاب الرهن ، الباب 5 ، الحديث 6 . 4 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 248 / السطر 1 ، البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 4 : 415 - 417 .