ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع .
شرح
ك " المقنع " و " النهاية " غير سديد ، فالمستند هي الأخبار الموجودة
المشتملة لاحتمال خطئهم في السند والدلالة .
هذا ، وقد ذكرنا في كتابنا الكبير : أن مصب هذه الروايات - لأجل
القرائن الكثيرة المتفرقة في الأبواب المختلفة - هي المعاهدة
والمقاولة على البيع ، ولم يكن عقد وبيع حتى يكون لازما في الثلاثة ،
وباطلا أو خياريا ، أو منفسخا أو زائلا أثره - وهي الملكية - بحكومة
شرعية بعد الثلاثة ، فلا أساس لخيار التأخير ، وإن شئت فراجع إليه حتى
تطلع على تلك الشواهد ، وتدري أن على فرض التنزل من السند والدلالة
يكون الاحتمال الرابع أظهر ما في الباب ، فلا خيار ، ولا بطلان ، ولا انفساخ ،
بل لا يعقل الانفساخ ، بل هناك ما يكون مثل محجورية المالك المطلقة
المساوقة لعدم اعتبار الملك له حكومة شرعية .
قوله مد ظله : من مال البائع .
فيما إذا كان بعد الثلاثة اتفاقا وإجماعا مستفيضا ، بل متواترا كما عن
الرياض ( 1 ) .
وإذا كان في الثلاثة ففيه قولان : فالمشهور على أنه من مال البائع ،
هامش
1 - رياض المسائل 1 : 526 / السطر 9 .