تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع .
شرح
ك‍ " المقنع " و " النهاية " غير سديد ، فالمستند هي الأخبار الموجودة المشتملة لاحتمال خطئهم في السند والدلالة . هذا ، وقد ذكرنا في كتابنا الكبير : أن مصب هذه الروايات - لأجل القرائن الكثيرة المتفرقة في الأبواب المختلفة - هي المعاهدة والمقاولة على البيع ، ولم يكن عقد وبيع حتى يكون لازما في الثلاثة ، وباطلا أو خياريا ، أو منفسخا أو زائلا أثره - وهي الملكية - بحكومة شرعية بعد الثلاثة ، فلا أساس لخيار التأخير ، وإن شئت فراجع إليه حتى تطلع على تلك الشواهد ، وتدري أن على فرض التنزل من السند والدلالة يكون الاحتمال الرابع أظهر ما في الباب ، فلا خيار ، ولا بطلان ، ولا انفساخ ، بل لا يعقل الانفساخ ، بل هناك ما يكون مثل محجورية المالك المطلقة المساوقة لعدم اعتبار الملك له حكومة شرعية . قوله مد ظله : من مال البائع . فيما إذا كان بعد الثلاثة اتفاقا وإجماعا مستفيضا ، بل متواترا كما عن الرياض ( 1 ) . وإذا كان في الثلاثة ففيه قولان : فالمشهور على أنه من مال البائع ،
هامش
1 - رياض المسائل 1 : 526 / السطر 9 .