شرح
فمضت ثلاثة أيام ولم يجئ ، فلا بيع له ( 1 )
وفيه : - مضافا إلى ما قاله العلامة في سنده ( 2 ) ، وإلى أن المتعارف
التعبير عنه ( عليه السلام ) ب العبد الصالح والتنكير يورث أنه غيره ( عليه السلام )
وظهوره في أنه غيره ربما يمنع عن استظهار كونه هو لقول الراوي : ( عليه السلام )
مع أن التعبير عنه به للتقية ، وهو ينافيها - أن جميع النسخ لم يجئ ، ولعل
هناك محذوفا ، فيشكل أمره متنا .
وخبر ثان عن ابن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اشترى
جارية وقال : أجيئك بالثمن .
فقال : إن جاء فيما بينه وبين شهر ، وإلا فلا بيع له ( 3 ) .
وفيه : - مضافا إلى اشتراك محمد بن أبي حمزة وأبي إسحاق - أن
المتن معرض عنه ، مع ظهوره في قبض المبيع والجارية ، لأن بقاءها عند
البائع يستتبع المحاذير العرفية والشرعية ، فيكون الخبر معرضا عنه
من هذه الجهة أيضا .
هامش
1 - تهذيب الأحكام 7 : 22 / 91 ، وسائل الشيعة 18 : 22 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ،
الباب 9 ، الحديث 4 .
2 - رجال العلامة الحلي : 200 .
3 - تهذيب الأحكام 7 : 80 / 342 ، وسائل الشيعة 18 : 23 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ،
الباب 9 ، الحديث 6 .