تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
شرح
فمضت ثلاثة أيام ولم يجئ ، فلا بيع له ( 1 ) وفيه : - مضافا إلى ما قاله العلامة في سنده ( 2 ) ، وإلى أن المتعارف التعبير عنه ( عليه السلام ) ب‍ العبد الصالح والتنكير يورث أنه غيره ( عليه السلام ) وظهوره في أنه غيره ربما يمنع عن استظهار كونه هو لقول الراوي : ( عليه السلام ) مع أن التعبير عنه به للتقية ، وهو ينافيها - أن جميع النسخ لم يجئ ، ولعل هناك محذوفا ، فيشكل أمره متنا . وخبر ثان عن ابن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن . فقال : إن جاء فيما بينه وبين شهر ، وإلا فلا بيع له ( 3 ) . وفيه : - مضافا إلى اشتراك محمد بن أبي حمزة وأبي إسحاق - أن المتن معرض عنه ، مع ظهوره في قبض المبيع والجارية ، لأن بقاءها عند البائع يستتبع المحاذير العرفية والشرعية ، فيكون الخبر معرضا عنه من هذه الجهة أيضا .
هامش
1 - تهذيب الأحكام 7 : 22 / 91 ، وسائل الشيعة 18 : 22 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 9 ، الحديث 4 . 2 - رجال العلامة الحلي : 200 . 3 - تهذيب الأحكام 7 : 80 / 342 ، وسائل الشيعة 18 : 23 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 9 ، الحديث 6 .