تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
شرح
قال : إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام ، وإلا فلا بيع له ( 1 ) . وظاهره بعد القبض ، فهو معرض عنه . ومعتبر ابن يقطين : أنه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع البيع ، ولا يقبضه صاحبه ، ولا يقبض الثمن . قال : فإن الأجل بينهما ثلاثة أيام ، فإن قبض بيعه ، وإلا فلا بيع بينهما ( 2 ) . وفيه من الاحتمالات ما يبلغ أكثر من خمسين ، والخروج عنها على وجه الحجة غير ميسور . وخبر ابن الحجاج ( 3 ) الممنوع اعتباره ، لروايته عن أبي بكر بن عياش القاضي . وخبر إسحاق بن عمار ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) قال : من اشترى بيعا
هامش
1 - الفقيه 3 : 127 / 554 ، وسائل الشيعة 18 : 21 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 9 ، الحديث 1 . 2 - تهذيب الأحكام 7 : 22 / 92 ، وسائل الشيعة 18 : 22 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 9 ، الحديث 3 . 3 - الكافي 5 : 172 / 16 ، وسائل الشيعة 18 : 21 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 9 ، الحديث 2 .