شرح
قال : إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام ، وإلا فلا بيع له ( 1 ) .
وظاهره بعد القبض ، فهو معرض عنه .
ومعتبر ابن يقطين : أنه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع البيع ،
ولا يقبضه صاحبه ، ولا يقبض الثمن .
قال : فإن الأجل بينهما ثلاثة أيام ، فإن قبض بيعه ، وإلا فلا بيع
بينهما ( 2 ) .
وفيه من الاحتمالات ما يبلغ أكثر من خمسين ، والخروج عنها على
وجه الحجة غير ميسور .
وخبر ابن الحجاج ( 3 ) الممنوع اعتباره ، لروايته عن أبي بكر بن عياش
القاضي .
وخبر إسحاق بن عمار ، عن عبد صالح ( عليه السلام ) قال : من اشترى بيعا
هامش
1 - الفقيه 3 : 127 / 554 ، وسائل الشيعة 18 : 21 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 9 ،
الحديث 1 .
2 - تهذيب الأحكام 7 : 22 / 92 ، وسائل الشيعة 18 : 22 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ،
الباب 9 ، الحديث 3 .
3 - الكافي 5 : 172 / 16 ، وسائل الشيعة 18 : 21 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ،
الباب 9 ، الحديث 2 .