وإن كان بالأردأ أو الأجود ، مع أخذ الأرش في الأول ،
شرح
فقوله : بحسب الكمية ممنوع في الفرض المشار إليه جدا .
قوله مد ظله : الأرش في الأول .
بناء على حصول الشركة ، وقد احتمل في كلماتهم الشركة في
المثمن ، وعدم الأرش ( 1 ) .
أما الأول : فلعدم سقوط حق المالك .
وأما الثاني : فلحصول الشركة والمبادلة بالمقدار فرارا من الربا ،
ولا يثبت الزائد عليه بعد حكم الشرع بالشركة ، وحرمة الربا ، فلو وقع
خلط بين من من اللبن ، ومنين من اللبن الأردأ ، يرد إليه من من اللبن
الموجود .
وربما يشهد ذلك على صحة ما ذكرنا من إنكار الشركة هنا ، للزوم
تضييع حق المغبون .
اللهم إلا أن يقال : حرمة الربا ولو كان مطلقة في باب المعاوضات ،
إلا أنها منتفية هنا ، لكونها ضررية .
وبالجملة : إنه في حكم التالف إذا كان الممزوج فيه أضعاف
المعقود عليه .
هامش
1 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 241 / السطر 26 ، حاشية المكاسب ، السيد
اليزدي 2 : 47 / السطر 9 .