تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
وإن كان بالأردأ أو الأجود ، مع أخذ الأرش في الأول ،
شرح
فقوله : بحسب الكمية ممنوع في الفرض المشار إليه جدا . قوله مد ظله : الأرش في الأول . بناء على حصول الشركة ، وقد احتمل في كلماتهم الشركة في المثمن ، وعدم الأرش ( 1 ) . أما الأول : فلعدم سقوط حق المالك . وأما الثاني : فلحصول الشركة والمبادلة بالمقدار فرارا من الربا ، ولا يثبت الزائد عليه بعد حكم الشرع بالشركة ، وحرمة الربا ، فلو وقع خلط بين من من اللبن ، ومنين من اللبن الأردأ ، يرد إليه من من اللبن الموجود . وربما يشهد ذلك على صحة ما ذكرنا من إنكار الشركة هنا ، للزوم تضييع حق المغبون . اللهم إلا أن يقال : حرمة الربا ولو كان مطلقة في باب المعاوضات ، إلا أنها منتفية هنا ، لكونها ضررية . وبالجملة : إنه في حكم التالف إذا كان الممزوج فيه أضعاف المعقود عليه .
هامش
1 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 241 / السطر 26 ، حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 47 / السطر 9 .