تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
لكن الأحوط التصالح ، خصوصا في الثاني .
شرح
أو يقال : بأنه لا يكون من الربا ، لما لا مشارطة ولا معاملة ، وجريان الربا في كل معاوضة أجنبي من هذه المسألة ، فإنه من التعارض القهري ، لا المبادلة الانشائية . قوله مد ظله : خصوصا في الثاني . لعدم حصول الشركة حتى يجوز له التصرف في ذلك بغير رضاه ولو يعطي قيمته ، وأما في الفرض الأول فإن التصرف جائز ، لرضا الغابن طبعا وإن كان يحتمل عدم رضاه . وإذا كان المعقود عليه في المزج بالأردأ أيضا في حكم التالف ، يكون عدم رضاه مضرا بالتصرف ، فالأحوط التصالح جدا ، لأن مادة المنكر لا تقلع إلا به بعد قصور دليل الشركة ، وبعد عدم سقوط حق الغابن في الخلط ، ولا المغبون بالأردأ والأجود ، بل في صورة التساوي في الجودة ، كما أشير إليه .