لكن الأحوط التصالح ، خصوصا في الثاني .
شرح
أو يقال : بأنه لا يكون من الربا ، لما لا مشارطة ولا معاملة ، وجريان
الربا في كل معاوضة أجنبي من هذه المسألة ، فإنه من التعارض
القهري ، لا المبادلة الانشائية .
قوله مد ظله : خصوصا في الثاني .
لعدم حصول الشركة حتى يجوز له التصرف في ذلك بغير رضاه ولو
يعطي قيمته ، وأما في الفرض الأول فإن التصرف جائز ، لرضا الغابن طبعا
وإن كان يحتمل عدم رضاه .
وإذا كان المعقود عليه في المزج بالأردأ أيضا في حكم التالف ،
يكون عدم رضاه مضرا بالتصرف ، فالأحوط التصالح جدا ، لأن مادة
المنكر لا تقلع إلا به بعد قصور دليل الشركة ، وبعد عدم سقوط حق الغابن
في الخلط ، ولا المغبون بالأردأ والأجود ، بل في صورة التساوي في
الجودة ، كما أشير إليه .