وإعطاء زيادة القيمة في الثاني .
شرح
وأما في صورة التساوي في الكمية مثلا ، فلا يبعد وجوب رد القيمة
أو المثل إذا لم تحصل الشركة التي منعناها حتى في صورة التساوي في
الكيفية ، ولو حصلت فالمبادلة - ولو بإعطاء الأرش - من الربا .
اللهم إلا أن يقال : بأنه مبني على المشارطة ، وهي هنا بحكم الشرع
بعد المزج ، وليس من الربا رأسا .
قوله مد ظله : زيادة القيمة في الثاني .
قد عرفت وجهها ووجه منعها من جهات شتى ، ولا سيما من باب الربا
موضوعا وحكما .
وعن الشيخ ( قدس سره ) في مسألة رجوع البائع على المفلس بعين ماله :
أنه يستلزم الربا ( 1 ) ، وقال الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) : قيل ( 2 ) : وهو حسن مع عموم
الربا لكل معاوضة ( 3 ) انتهى .
وظاهره المنع من غير تجويز الزيادة الأجنبية ، لأنها أيضا عندهم من
الربا .
اللهم إلا أن يقال : بأنه ضرري ، ولا يكون بإقدامهما فلا حرمة .
هامش
1 - المبسوط 2 : 263 .
2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 241 / السطر 28 .
3 - مسالك الأفهام : 193 / السطر 25 .