تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
وإعطاء زيادة القيمة في الثاني .
شرح
وأما في صورة التساوي في الكمية مثلا ، فلا يبعد وجوب رد القيمة أو المثل إذا لم تحصل الشركة التي منعناها حتى في صورة التساوي في الكيفية ، ولو حصلت فالمبادلة - ولو بإعطاء الأرش - من الربا . اللهم إلا أن يقال : بأنه مبني على المشارطة ، وهي هنا بحكم الشرع بعد المزج ، وليس من الربا رأسا . قوله مد ظله : زيادة القيمة في الثاني . قد عرفت وجهها ووجه منعها من جهات شتى ، ولا سيما من باب الربا موضوعا وحكما . وعن الشيخ ( قدس سره ) في مسألة رجوع البائع على المفلس بعين ماله : أنه يستلزم الربا ( 1 ) ، وقال الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) : قيل ( 2 ) : وهو حسن مع عموم الربا لكل معاوضة ( 3 ) انتهى . وظاهره المنع من غير تجويز الزيادة الأجنبية ، لأنها أيضا عندهم من الربا . اللهم إلا أن يقال : بأنه ضرري ، ولا يكون بإقدامهما فلا حرمة .
هامش
1 - المبسوط 2 : 263 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 241 / السطر 28 . 3 - مسالك الأفهام : 193 / السطر 25 .